قراءة دستورية وقانونية في آليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة
)مشروع قانون رقم 26.25 )
❖ مقدمة:
يأتي هذا العمل المنجز من قبل النقابة الوطنية للصحغابة الم سبية ا دحيات الدينامية الرفحسيعية ال يعسب ا ق ا الصحغابة ا
بب دنا، لادحيما قل مالة مفحس القا و ق 26.25 المرعلق بإ ادة تنظي المجلس الوطني للصحغابة لا ظا ال لما ، ا
كا ت الحاجة لى مساجعة ا طا القا وني المنظ لهذه المؤدسة تفسض ا مصيلة الرجسبة السابقة ما شابها من اب تقنية ظيفية،
بحن النقحالا لا ن ن يسحرقي د الروقط نحد محدل النقحال ة للجحدلا ها اممليحة المعرمحدة لا ر حاب لا الصحغحابي
الم ني داخل المجلس.
لقد اخرا المفحس ، ا يحي را الحالية، ا رماد ا الاقعا الا ا الفسد ، ضحا ذ بذلر سلح الحاما ما كسدحرا الرجسبة السحابقة من
ا رماد ال مغة الم نية، ما تقرضحيا المبادر الددحرو ية المسجعيار الد لية من ضحس ة شحساه الرنظيمار النقابية ا الر ط الم ني
المفا كة ا القسا ، خاية داخل مؤدسة يفعلح بي ا تقو لا دس الرنظي الذاتي المسرقل الدنقساطية الم نية الرفا كية.
ا يفح ل هذا الخيا تساجعا اضحغا ن من ق الح امة الدنقساطية، بن يفضحا مليا لى ميت الرنظيمار النقابية يفرب الباب
ما من ق بسداني هت، يضحعط مفحس ية الرم يل يقضحا ب ار م نية لكمل ا، لا دح ا العاملو ا ا السحمعا البصحس
الصغابة الج وية المسرقلو .
لذلر تند ج هذه المذكسة، ضمن مج ود قا وني تسابعا يس تقديم قساءة لمظاهس الاخر لا الددرو الد لي للنظا الا ر ابي المقعح،
يسحرند لى مسجعيار طنية د لية بهدف الدبا تو ا رماد ا اقعا يقو لا اللوامب النقابية بق قا دة الرم يل النسح معيا
الرم يلية النسامية بما ي سس المسا اة، يصو الرعددية يعيد الا ربا للد الر ط للرنظيمار الم نية.
❖ لا، قساءة قا و ية قدية للصي ة الحالية لا جا الخصوص الفس ال اني من القا و ق 26.25 المرعلق بإ ادة
تنظي المجلس الوطني للصغابة.
يفح ل النما المعرمد ا الفس ال اني من مفحس القا و ق 26.25 ، الذ ينص لا الاقعا الا ا الفسد ا ا ر اب لا
الصحغابي الم ني ، خسقا اضحغا لعدد من المبادر الددحرو ية المسجعيار الد لية الملزمة للممل ة الم سبية، ي من الخلل ا قصحاء
الرنظيمار النقابية من آلية العشحب، ا وولا الرم يل الم ني لى منابسحة بسدية معز لة، بدلا ي و ث ي مؤطسا منسحجما ما البناء
الدنقساطا الم ني.
1
1 خست مبد المفحا كة النقابية الم سدحة ددحرو ، ي ينص الفصحل . 8 من الددحرو الم سبي، لا المنظمار النقابية
للأجساء تسحاه ا الدبا ن الحقوت المصحاا الاجرما ية الاقرصحادية للف ار ال ث ل ا، ا بلو ة السحيادحار العمومية
حدادهحا تنفيحذهحا تقييم حا، ا ا ا رمحاد الاقعا الفسد ا ا ر حاب ضحاء المجلس الوطني للصحغحابحة من ب حة
الصحغابي الم ني د الا عاف بد النقاذر ا اقعاح اللوامب تقديم مسشحغي ا، يقصحا هذه الرنظيمار من
المفحا كة ا مؤدحسحة يفعلح يا تنظي اتي للم ني ، ا يفسي مقرضحيار الفصحل 8 من محرواها العملا، يقلص الوظيفة
النقابية لى مجسد مساقل هامفا بدلا با ل مؤدسا.
2
2 . مسحاس بمبد الرعددية الرم يلية العادلة المنصحوص لي ا ا الفصحل 11 من الددحرو ، الذ شحدد لا جوب تنظي
الا ر اذر بق مبادر الفحفابية الحياد ت ابؤ الفسص، ل ن النما الفسد الا ا يؤد لميا لى ميت دد من
ب ار الصغابي من ق ا مع ، بما يفرب المجالا ما هيمنة ب ة محددة، ا يقولح مبد الرم يل العادلا الرعدد .
3
3 . مخالفة لمقرضحيار الفصحل 12 من الددحرو يمصحوص الدنقساطية الرفحا كية، الذ جاء مؤكدا لا مق الجمعيار
المنظمار الم نية ا المسحاإة ا داد القسا ار المفحا يا لدل المؤدحسحار المنر بة السحل ار العمومية، ا كا ت
الصحغابة م نة منظمة، بن قصحاء الرنظيمار النقابية لا دح ا النقابة الوطنية للصحغابة الم سبية الفحسير الرا يا من ا
ا مسملة العشب الاقعا هو قصاء ضمني من المساإة ا القسا الم ني الرفا كا؛
4
4 . تعحا لح ما الالرزامحار الحد ليحة للم سب ا مجحالا مسيحة الرنظي النقحابي الرم يحل الم ني، ا هحذا السحيحات قسر الممل حة
الم سبية ددا من الاتفاقيار الد لية ار الصحلة، بساها، اتفاقية منظمة العمل الد لية ق 87 لسحنة 1948 ، بفح
الحس ر النقابية حماية الحق ا الرنظي ، اتفاقية منظمة العمل الد لية ق 98 لسحنة 1949 بفح الحق ا الرنظي
المفا ضحة الجما ية، الع د الد لي الخاص ذلحقوت المد ية السحيادحية لسحنة 1966 ، لذلر عر من جا با النظا
الا ر ابي المعرمد ا مفحس القا و يالط هذه المسجعيار، ي ا ي مت الرنظيمار النقابية ال يفعلح ت و ها
الودحيا ال بيعا ب الصحغابي مؤدحسحار الح امة الم نية، وسم ا من الرم يل ا مؤدحسحة يفعلح يا آلية للرنظي
الذاتي للم نة.
5
5 . ت ييحل الرم يليحة النقحابيحة، يح ا ا رمحاد الاقعا الا ا الفسد يقصحا مليحا الرنظيمحار النقحابيحة من لعحل د هحا
ال بيعا ا تأط الجسح الصحغاا ث يلا لادحيما النقابة الوطنية للصحغابة الم سبية ال كا ت مد الفحسكاء مؤدحسحة
الرنظي الذاتي، هو ما يفسي مف و الدنقساطية الم نية من مضحمو ا، وولا الا ر اذر لى منابسحة شح صحية تنر بسادا
ب مساءلة تنظيمية؛
6
6 . خس ج الصحي ة الحالية للمفحس ن الفلسحفة ال بني لي ا القا و ق 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحغابة، ظسا
الرجسبة اي لى من ا ر اذر المجلس دحنة 2018 قامت لا الاقعا ذل مغة المستب ة ذلرنظيمار، هو ما ضحمن
و ا من الرعدد الم ني، لذلر عر تن كنقابة طنية للصغابة الم سبية الر لا ن هذا المن ق اليو ن ل ا ر ادة تنظيمية
خسقا لمبد الادحرمسا ية المؤدحسحاتية، بل خست ا مباشحس لمبد المسحا اة ب الم ن الق ا ار المفح لة لق ا الصحغابة
بب دنا، هذا اجا للصحي ة الفسدية ال ن ن لعل المجلس محر سا لا مسحرول الرم يل من مدل هذه الق ا ار،
ايمس الذ يجعلنا ما قصاء ب ة لا مساب خسل، هو ما يرنافى ما مبد الرعددية؛
❖ ثانيا، مقترح تعديلات للفرع الثاني المتعلق بانتخاب ممثلي الصححححححافيين المهنيين بالمجلس الوطني
للصحافة.
مرتكزات التعديل:
❖ الرفب بنظا لوامب المنظمار النقابية الم نية ذ ربا ها المم ل الفس ا القا وني للصغابي ؛
❖ تقوية الهي ار النقابية الم نية ار الفس ية الرا يية الرم يلية؛
❖ ايداس الدنقساطا تعزيز م سية الصغابة مسية الرعب ؛
❖ با دد الصغابي الم ني ا المجلس ما المنايفة؛
❖ لزا اللوامب برم يلية الق ا ار؛
❖ يمصحوص لجنة ايخ قيار الر ديل، تودحيا مجالا الضحمانار قسينة ال اءة مبد مسحن النية الحق ا الدبا الم سس
ددرو .
ليا، تفح ل هاتا اللغظة ا ي الم سب منادحبة هامة مفصحلية خساج قا و يعزا يقو البناء الدنقساطا يقو مسحا
العاكمار الحقوقية الم نية ال زا ا ب دنا.
جدول التعديلات
المادة في صيغة المشروع المادة المقترحة في التعديل ملاحظات
المادة الأولى
يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
المجلس: المجلس الوطني للصحافة ؛
لجنة الإشررر:ال: لجنة الإشررر:ال تلا انعضاء ت رررا
المجلس وانعدابهم ؛
المنظمة المهنية: كل جمعية ع م ناش:ي الصحل ؛
الناشرر:: كل مسةررةررة صررحافية كما هي مع:فة بموجء
العش:يع المععلق بالصحافة والنش:.
المادة الأولى
إ افة:
يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
المجلس: المجلس الوطني للصحافة ؛
لجنة الإشررر:ال: لجنة الإشررر:ال تلا انعضاء ت رررا
المجلس وانعدابهم ؛
المنظمة المهنية: كل جمعية ع م ناش:ي الصحل ؛
الناشرر:: كل مسةررةررة صررحافية كما هي مع:فة بموجء
العش:يع المععلق بالصحافة والنش:.
المنظمرة النقرابيرة: كرل عنظيم نقرابي ي ررررم الصررررحرافيين
المهنيين ؛
الصررررحرافي: هو الممرا:س لمهنرة الصررررحرافرة والحرامرل
لبطاقعها الصررحافية بموجء العشرر:يع المععلق بالصررح ي
المهني.
المادة 5
يعألل المجلس الوطني للصرحافة من ةربعة تشر: 17 )
ت وا موزتين تلا ثلاث 3 ( فئات تلا النحو العالي:
- فئة ممثلي الصحافيين المهنيين:
ةرررربعرة 7( ت رررررا من بينهم ثلاثرة 3 )
صحافيات مهنيات تلا الأقل، عنعضبهم الهيئة
النراضبرة للصررررحرافيين المهنيين، وفق مرا هو
مبين في ال :ع الثراني من البراء ال:ابع من
هذا القانون.
ء- فئة ممثلي الناش:ين:
ةربعة 7( ت را عنعدبهم المنظمات المهنية
وفق مرا هو مبين في ال :ع الثرالرث من البراء
ال:ابع من هذا القانون.
يجء لا عع رررمن انعدابات كل منظمة مهنية
اةمين مععابعين من ن س الجنس.
ج- فئة المسةةات والهيئات:
ثلاثة ت ا يعم ععيينهم كالعالي: - قرا يعينرا المجلس الأتلا للةررررلطرة
الق ائية ؛ - ت ررررو يعينرا المجلس الوطني لحقو
الإنةان ؛ - ت ررررو يعينرا المجلس الاقعصرررررادي
والاجعماتي والبيئي.
المادة 5
يعرألل المجلس من 24 ت رررروا موزتين تلا 3 فئرات
تلا النحو العالي :
15 ( ت رررروا ي:اتا فيهرا مبرد المنراصرررر رة وعمثيليرة
القطراترات والجهرات ويعم انعضرابهم وفق مبرد الاقع:اع
الة:ي اللائحة المغلق
فئة المسةةات :
ع ال الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من ال:شوة
المادة 22
عج:ى انعضابات ت رررا المجلس تن فئة الصرررحافيين
المهنيين تن ط:يق الاقع:اع الةر:ي الاةرمي وبالأبلبية
النةرررربيرة في دو:ة واحردة، وععلن لجنرة الاشرررر:ال تن
انعضاء المع:شررحات والمع:شررحين الحاصررلين تلا كب:
تدد من الأصوات المعب: تنها.
العصويت حق شضصي وواجء مهني لا يمكن ع وي ا
المادة 22
عج:ى انعضابات ت رررا المجلس تن فئة الصرررحافيين
المهنيين تن ط:يق الاقع:اع الةر:ي، تلا ةراس لوائ
عقردمها العنظيمات النقابية المهنية المعع:ل بها، وفق مبد
اللائحة المغلقة
يعد العصرررويت حقا شرررضصررريا وواجبا مهنيا، ولا يمكن
ع وي ا.
المادة 23
ععألل الهيئة الناضبة لممثلي الصرحافيين المهنيين، من كل
صررررحرافي كمرا عم عع:ي را في المرادعين الأولا و 2 من
القررانون :قم 89.13 المععلق بررالنظررام الأةرررررراةرررري
للصحافيين المهنيين.
وعععمرد بطراقرة الصررررحرافرة المهنيرة للقيرد في لائحرة الهيئرة
الناضبة.
لا يجوز لأي نراضرء ن يصرررروت كث: من م:ة واحردة
ب:ةم انعضاء ت ا المجلس.
المادة 23
ععألل الهيئة الناضبة لممثلي الصررحافيين المهنيين من كل
صررررحرافي مهني كمرا عم عع:ي را في القانون :قم 89.13
المععلق بالنظام الأةاةي للصحافيين المهنيين.
عععمد البطاقة المهنية كأةاس للقيد في اللائحة الانعضابية،
ولا يجوز لأي ناضء ن يصوت كث: من م:ة واحدة.
المادة 24
ععولا لجنة الإشر:ال حصر: اللائحة الانعضابية الضاصرة
بهيئة الصرررحافيين المهنيين تلا مةرررعوى الن وذ الع:ابي
لكل مكعء عصويت، حةء الع:عيء الأل بائي.
ععلق اللائحرة الانعضرابيرة بمق: المجلس وعنشرررر: برالموقع
الإلكع:وني الضاص با، وبكل الوةررائل المعاحة، ضمةررة
وثلاثين 35 ( يومررا تلا الأقررل قبررل العررا:ي المحرردد
لإج:ا الاقع:اع.
يجوز لكل ناضء لم ي:د اةرررما في اللائحة الانعضابية ن
يقدم إلا المجلس، ضلال ضمةرة 5 ( يام من عا:ي نشر:
اللائحة، طلء عصحيحها.
وفي حالة :ف عصرررحي اللائحة الانعضابية داضل جل
يومين المواليرة لعرا:ي إيرداع طلرء العصررررحي ، يمكن
للمعني برالأم: الطعن في ق:ا: ال:ف مرام المحكمرة
الابعردائيرة الإدا:يرة برال:براط داضرل جرل يومين من عرا:ي
العبليغ.
عبرت المحكمرة داضرل جرل يومين من عرا:ي إيرداع مقرال
الطعن بق:ا: بي: قابل لأي طعن.
ععلق اللائحرة الانعضرابيرة النهرائيرة بمق: المجلس وعنشرررر:
بموقعا الإلكع:وني وبكل الوةائل المعاحة.
المادة 24
ععولا لجنة الإشر:ال حصر: اللائحة الانعضابية الضاصرة
بهيئة الصحافيين المهنيين حةء الع:عيء الأل بائي.
ععلق اللائحرة الانعضرابيرة بمق: المجلس وعنشرررر: برالموقع
الإلكع:وني الضاص با، وبكل الوةررائل المعاحة، ضمةررة
وثلاثين 35 ( يومررا تلا الأقررل قبررل العررا:ي المحرردد
لإج:ا الاقع:اع.
-وي ع المجال لعقديم الطعون في اللئحةًبالنةرربة للهيئات
المشا:كة في الاقع:اع
يجوز لكل ناضء لم ي:د اةرررما في اللائحة الانعضابية ن
يقدم إلا المجلس، ضلال ضمةرة 5( يام من عا:ي نشر:
اللائحة، طلء عصحيحها.
وفي حالة :ف عصررررحي اللائحة الانعضابية داضل جل
يومين المواليرة لعرا:ي إيرداع طلرء العصررررحي ، يمكن
للمعني برالأم: الطعن في ق:ا: ال:ف مرام المحكمررة
الابعردائيرة الإدا:يرة برال:براط داضرل جرل يومين من عرا:ي
العبليغ.
عبرت المحكمرة داضرل جرل يومين من عرا:ي إيرداع مقرال
الطعن بق:ا: بي: قابل لأي طعن.
ععلق اللائحرة الانعضرابيرة النهرائيرة بمق: المجلس وعنشرررر:
بموقعا الإلكع:وني وبكل الوةائل المعاحة.
المادة 25
يعمعع بأهلية الع:شرررر لانعضابات المجلس كل صررررحافي
مهني لا صرررر ة ناضء شرررر:يطة العوف: تلا قدمية في
مما:ةرررة المهنة لا عقل تن تشررر: 10 ( ةرررنوات، ولم
يةرررربق ن صررررد:ت في حقرا تقوبات عأديبيرة و حكام
انعهائية المشرا: إليها في البندين الأول والثاني من ال ق:ة
الأولا من المادة 9 من هذا القانون.
المادة 25
يشع:ط في كل م:ش من اللائحة ما يلي: - ن يكون صحافيا مهنيا لا ص ة ناضء ؛
- ن يعوف: تلا قدمية لا عقل تن تشرر: 10 ( ةررنوات
في مما:ةة المهنة ؛ - لا يكون قد صررد:ت في حقا تقوبات عأديبية و حكام
ق ائية نهائية ماةة بالش:ل و الأمانة.
عقدم اللوائ باةررررم العنظيم النقابي الذي عمثلا، ويجء ن
ي:اتا فيها الععدد القطاتي، الصرحافة المكعوبة، الةرمعي
البص:ي، وكالة .
المادة 26
يجء إيداع العصرر:ي بالع:شرر من لدن كل مع:شرر و
مع:شررحة بمق: المجلس إلا باية الةرراتة الثانية تشرر:
12 ( من زوال اليوم الةرابع تشر: 17 ( الةرابق لعا:ي
الاقع:اع، مقابل وصررررل عةررررلما لجنة الإشرررر:ال فو:ا
يع من اةم المع:ش وعا:ي وةاتة الإيداع.
المادة 26
يودع وكيرل كرل عنظيم نقرابي مهني معع:ل برا :ةررررميرا،
لائحة ع:شرري عحمل اةررم العنظيم لدى لجنة الإشرر:ال،
داضل جل قصاه اليوم الةابع تش: 17 ( الةابق لعا:ي
الاقع:اع، إلا باية الةاتة الثانية تش: 12 ( زوالا.
يحدد جل إيداع العص:ي بالع:ش في ضمةة 5 ( يام.
يحء ن يحمل كل عص:ي بالع:ش ما يلي: - إم ا المع:ش و المع:شحة ؛
- اةم المع:ش و المع:شحة الشضصي والعائلي
والجنس وعا:ي ومكان الولادة والعنوان ؛ - صو:ة شمةية ؛
- اةم الناش: الذي يشعغل و يععامل معا.
يجرء ن يكون العصرررر:ي برالع:شرررر م:فقرا
بالوثائق العالية:
ا- نةررررضرة من البطراقرة الوطنيرة للعع:يل
الإلكع:ونية ؛
ء- نةررررضرة من بطراقرة الصررررحرافرة المهنيرة
ةا:ية الم عول ؛
ت- نةرضة من الةرجل العدلي لكل مع:شر
و مع:شررحة مةررلمة منذ قل من ثلاثة
شه:.
عةرلم لجنة الإشر:ال وصرل إيداع فو:ي يع رمن عا:ي
وةاتة الإيداع، واةم العنظيم النقابي، وتدد الم:شحين.
يجء ن عع من كل لائحة: - ةرررما الم:شرررحين م:عبة حةرررء الع:عيء الع ررريلي
المععمد من العنظيم ؛ - ن ع:اتا عمثيلية النةا انطلاقا من مبد المناص ة
عمثيليرة قطراتيرة معنوترة عشررررمرل الصررررحرافرة المكعوبرة،
الةمعي البص:ي. الصحافة الجهوية.
ولا عقبرل اللوائ العي لا عحع:م عمثيليرة النةرررررا داضرل
اللوائ .
المادة 27
يةرجل العصر:ي بالع:شر بةرجل ضاص بالهيئة الناضبة
للصررررحافيين المهنيين، يع ررررمن عا:ي وةرررراتة علقي
العصر:ي بالع:شر ، والاةرم الشرضصري والعائلي للمع:شر
وإم رائا، وتنوان تملا، والأقدمية في مما:ةرة المهنة،
وب:يده الإلكع:وني.
يحصر: :ئيس لجنة الإشر:ال قائمة الع:شرحات، حةرء
الع:عيء الذي عم وفقا إيداع العص:ي بالع:ش .
المادة 27
عقيد كل لائحة ع:شرري في ةررجل ضاص باللوائ النقابية
لدى المجلس، يع من:
اةم العنظيم النقابي ؛
ع:عيء الم:شحين داضل اللائحة ؛
بيرانرات كرل م:شرررر الاةررررم الكرامرل، العنوان المهني،
الأقدمية، الجنس، القطاع المهني، الب:يد الإلكع:وني(.
ع:عء اللوائ حةء عا:ي وةاتة الإيداع.
المادة 28
عبت لجنة الإشرر:ال في العصرر:ي بالع:شرر داضل جل
يومين من عا:ي انعها الأجل المحدد لإيداتا، بعد العأكد
من عوف: شر:وط الع:شر المنصروص تليها في المادعين
25 و 26 تلاه.
يمكن الطعن في ق:ا: :ف الع:شرررر مرام المحكمرة
الابعردائيرة الإدا:يرة برال:براط داضرل جرل يومين من عرا:ي
عبليغرا بكرل الوةرررررائرل المعراحرة في العنوان الرذي دلا برا
المع:ش و المع:شحة.
عبرت المحكمرة المرذكو:ة في الطلرء داضرل جرل يومين
بحكم بي: قابل لأي طعن.
المادة 28
عبت لجنة الإشررر:ال في مدى مطابقة كل لائحة للمعايي:
القرانونيرة ضلال جرل يومين من عرا:ي انعهرا الإيرداع،
وعبلغ العنظيمات بق:ا:اعها.
في حرالرة :ف لائحرة ع:شرررري ، يمكن للط:ل المعني
الطعن مرام المحكمرة الإدا:يرة برال:براط داضرل جرل يومين،
وعبت المحكمة ضلال يومين بحكم بي: قابل لأي طعن.
المادة 29
يعولا :ئيس لجنرة الإشرررر:ال ععليق القرائمرة النهرائيرة
للع:شرحات الضاصرة بالصرحافيين المهنيين بمق: المجلس
وينشرر:ها بموقعا الإلكع:وني ويعلن تنها بكل الوةررائل
المعاحة.
ينشر: وفق الكي ية المنصروص تليها في ال ق:ة الةرابقة،
وإلا برايرة عرا:ي إج:ا الاقع:اع، كرل ععرديرل يط: تلا
القائمة النهائية بعد حصرررر:ها في حالة حدوث و ظهو:
حد الأةرباء المانعة من هلية الع:شر المنصروص تليها
في المادة 25 تلاه و نعيجة لةررررحء الع:شررررحات، و
الانقطاع تن المهنة.
المادة 29
يعلن تن اللوائ المقبولرة نهرائيرا بععليقهرا بمق: المجلس،
ونش:ها في موقعا الإلكع:وني، وجميع الوةائل المعاحة.
وعحدث القوائم النهائية في حالة ةرحء لائحة ، و انقطاع
حرد الم:شررررحين تن المهنرة، و ظهو: حرالرة مرانعرة وفق
المادة 25 .
المادة 30
عبعدئ ال ع:ة المضصرصة لعع:يل المع:شحين بأن ةهم في
الةراتة الأولا من اليوم الموالي لانصر:ام جل بت لجنة
الإشر:ال في العصر:ي بالع:شرحات وعنعهي في الةراتة
الثانية تش: 12 ( ليلا من اليوم الةابق للاقع:اع.
المادة 30
عبد الحملة الانعضابية للوائ الانعضابية في الةاتة الأولا
من اليوم الموالي لصرررررردو: الق:ا: النهررائي برراللوائ
المقبولة، وعنعهي في الةراتة الثانية تشر: 12 ( ليلا من
اليوم الةابق للاقع:اع.
المادة 31
يشر:ل تلا كل مكعء من مكاعء العصرويت :ئيس يعين
بق:ا: ل:ئيس لجنة الإشرر:ال بعد اةررعشررا:ة ت ررائها،
ةرررربعة 7( يام تلا الأقل قبل عا:ي الاقع:اع، من بين
ت رررا الهيئة الناضبة من بي: المع:شرررحين لانعضابات
الرمرجرلرس و مرن بريرن مروظر ري الإدا:ات الرعرمرومريررة و
الجماتات الع:ابية و من بين مةرررعضدمي المسةرررةرررات
العموميرة وععوف: فيرا شرررر:وط النزاهرة والحيراد، ويعين
ي ررا من يقوم مقام :ئيس مكعء العصررويت إذا باء و
تاقا تائق.
يةراتد :ئيس المكعء ثلاثة ت را يعينون داضل الأجل
ووفق الشر:وط والكي يات المشرا: إليها في ال ق:ة الأولا
تلاه، ويعين ي رررررا من يقومون مقرامهم إذا برابوا و
تاقهم تائق.
ي صررررل المكعء في جميع المةررررائل العي عثي:ها تملية
الانعضراء، ويح:: مح رررر: نعرائا الانعضراء بعرد تمليرة
العصويت.
عنراط الم:اقبرة وح ظ النظرام داضرل مكعرء العصررررويرت
ب:ئيس المكعء.
يمكن لكل مع:شرحة و مع:شر ن يعين من يمثلا في كل
مكعرء، لي:اقرء تمليرات العصررررويرت وف:ز الأصرررروات
وإحصررائها، كما يحق للمثل المذكو: ن يطلء ع ررمين
مح ر: مكعء العصرويت جميع الملاحظات العي قد يدلي
بها في شأن العملية الانعضابية
المادة 31
يعين :ئيس لجنة الإشررر:ال بق:ا: منا وبعد اةرررعشرررا:ة
الأت را :سةرا مكاعء العصرويت ومةراتديهم من بي:
المع:شررررحين و من بين موظ ي الإدا:ات العموميرة و
الجماتات الع:ابية و من بين مةرررعضدمي المسةرررةرررات
العموميررة، مع م:اترراة الحيرراد والك ررا ة، وعمن لهم
صلاحيات الإش:ال والعنظيم.
ي صررررل المكعرء في جميع المةررررائل العي عثي:ها تمليرة
الانعضراء، ويح:: مح رررر: نعرائا الانعضراء بعرد تمليرة
العصويت.
يمكن لكرل عنظيم نقرابي ن يعين من يمثلرا في كرل مكعرء،
لي:اقء تمليات العصرويت وف:ز الأصروات وإحصرائها،
كما يحق للمثل المذكو: ن يطلء ع مين مح : مكعء
العصررويت جميع الملاحظات العي قد يدلي بها في شررأن
العمليرة الانعضرابيرة، ويةررررلم نةررررضرة منرا لممثلي اللوائ
المشا:كة.
المادة 32
ع رع لجنة الإشر:ال :هن إشرا:ة كل مكعء من مكاعء
العصررررويت في نظي:ين لائحة الناضبين الذي يععين تليا
علقي صرواعهم، عع رمن :قام بطائقهم الوطنية للعع:يل
الإلكع:ونية و :قام بطائقهم المهنية.
المادة 32
ع رع لجنة الإشر:ال :هن إشرا:ة كل مكعء من مكاعء
العصررررويت في نظي:ين لائحة الناضبين الذي يععين تليا
علقي صرواعهم، عع رمن :قام بطائقهم الوطنية للعع:يل
الإلكع:ونية و :قام بطائقهم المهنية.
المادة 33
ي عع الاقع:اع في الةرراتة العاةررعة 9( صررباحا ويضععم
في الةاتة الثالثة 3 ( بعد الزوال.
إذا ععذ: افععاح الاقع:اع في الةراتة المق::ة تلاه لةربء
قراه:، وجرء الإشررررا:ة إلا ذلرض في مح رررر: العمليرات
الانعضابية.
يقوم :ئيس مكعء العصرويت بصحصرا و:ا العصرويت
المةلمة لا قبل الإتلان تن الش:وع في الاقع:اع.
يعراين :ئيس مكعرء العصررررويرت صررررنردو الاقع:اع في
الةراتة المحددة للشر:وع في الاقع:اع ثم يةرده بق لين و
مغلاقين معباينين، يحع ظ بأحد م عاحيهما، ويةرررلم ا ض:
إلا ت و مكعء العصويت الأكب: ةنا.
يكون العصرويت ةر:يا، ويعم داضل معزل بو رع الناضء
تلامة عصرويعا في المكان المضصرص للمع:شرحين الذي
يضعرا:هم في و:قرة العصررررويرت ال :يردة العي عحمرل ضراعم
المجلس.
المادة 33
ي عع الاقع:اع في الةرراتة العاةررعة صررباحا ويضععم
في الةراتة الةرادةرة مةرا مع العمديد لةراتة إن اقع را
الأم: بق:ا: من لجنة الإش:ال .
إذا ععذ: افععاح الاقع:اع في الةراتة المق::ة تلاه لةربء
قراه:، وجرء الإشررررا:ة إلا ذلرض في مح رررر: العمليرات
الانعضابية.
يقوم :ئيس مكعء العصرويت بصحصرا و:ا العصرويت
المةلمة لا قبل الإتلان تن الش:وع في الاقع:اع.
يعراين :ئيس مكعرء العصررررويرت صررررنردو الاقع:اع في
الةراتة المحددة للشر:وع في الاقع:اع ثم يةرده بق لين و
مغلاقين معباينين، يحع ظ بأحد م عاحيهما، ويةرررلم ا ض:
إلا ت و مكعء العصويت الأكب: ةنا.
يكون العصرويت ةر:يا، ويعم داضل معزل بو رع الناضء
تلامة عصررويعا مام اةررم اللائحة المضعا:ة والعي عحمل
ضاعم المجلس.
المادة 34
ععم تملية العصويت كما يلي:
يةررررلم النراضرء، تنرد دضولرا قراترة العصررررويرت، بطراقعرا
الوطنية للعع:يل الإلكع:ونية وبطاقة الصحافة المهنية ؛
يأم: :ئيس المكعء بالعحقق من وجود اةررررم الناضء في
لائحة الناضبين ومن هويعا ؛
يأضذ الناضء بن ةررا من فو طاولة، معدة لهذا الغ: ،
و:قرة عصررررويرت واحردة، ويح:ص :ئيس المكعرء تلا
احع:ام هذا المقع ا ؛
يدضل الناضء إلا المعزل وي رررع تلامة عصرررويعا مام
المع:شحات والمع:شحين الذين يضعا:هم ؛
يودع الناضء بن ةرا و:قة العصرويت مطوية في صرندو
الاقع:اع، ثم يوقع مقابل اةما في لائحة الناضبين.
المادة 34
ععم تملية العصويت كما يلي:
يةررررلم النراضرء، تنرد دضولرا قراترة العصررررويرت، بطراقعرا
الوطنية للعع:يل الإلكع:ونية وبطاقة الصحافة المهنية ؛
يأم: :ئيس المكعء بالعحقق من وجود اةررررم الناضء في
لائحة الناضبين ومن هويعا ؛
يأضذ الناضء بن ةررا من فو طاولة، معدة لهذا الغ: ،
لوائ العصررررويرت وفقرا للعمثيرل النقرابي، ويح:ص :ئيس
المكعء تلا احع:ام هذا المقع ا ؛
يدضل الناضء إلا المعزل وي رررع تلامة عصرررويعا مام
اةم اللائحة.
يودع الناضء بن ةرا و:قة العصرويت مطوية في صرندو
الاقع:اع، ثم يوقع مقابل اةما في لائحة الناضبين.
المادة 35
يقوم :ئيس مكعء العصرويت بمج:د اضععام الاقع:اع ب ع
صرررندو الاقع:اع بح رررو: ت رررا المكعء وممثلي
المع:شحات و المع:شحين.
المادة 35
يقوم :ئيس مكعء العصرويت بمج:د اضععام الاقع:اع ب ع
صرررندو الاقع:اع بح رررو: ت رررا المكعء وممثلي
العنظيمات النقابية.
يشر:ع المكعء في إحصرا و:ا العصرويت الموجود في
الصررررنردو ، ويعرأكد من مطرابقعهرا لعردد المشررررا:كين في
العصويت المد:جة ةماسهم بلائحة الناضبين.
يقوم المكعرء ب :ز وإحصررررا الأصرررروات المعب: تنهرا
والأصروات الملغاة والمعنازع في شرانها وما حصرل تليا
كل مع:ش و مع:شحة.
يشر:ع المكعء في إحصرا و:ا العصرويت الموجود في
الصررررنردو ، ويعرأكد من مطرابقعهرا لعردد المشررررا:كين في
العصويت المد:جة ةماسهم بلائحة الناضبين.
يقوم المكعرء ب :ز وإحصررررا الأصرررروات المعب: تنهرا
والأصررروات الملغاة والمعنازع في شرررانها من ط:ل كل
لائحة.
المادة 36
ععد و:اقا ملغاة في نعيجة الاقع:اع: - الأو:ا العي لا عحمل ضاعم المجلس ؛
- الأو:ا العي عحمرل بيرانرات مكعوبرة و تلامرة
من شأنها ن عضل بة:ية الاقع:اع ؛ - الأو:ا بردون تلامرة عصررررويرت، و عحمرل
تلامة عصرويت ل ائدة كث: من تدد المقاتد
المضصصة للصحافيين المهنيين ؛ - الأو:ا المشررطء فيها تلا اةررم مع:شرر و
تدة مع:شحين.
لا عععب: الأو:ا الملغاة في نعائا الاقع:اع.
في حالة اذا اتع:ل مكعء العصرررويت بصرررحة الأو:ا
المشرا: إليها تلاه :بم النزاتات العي ثي:ت في شرانها
من لدن ممثلي المع:شحين فصنها عععب: منازتا فيها.
المادة 36
ععد و:اقا ملغاة في نعيجة الاقع:اع: - الأو:ا العي لا عحمل ضاعم المجلس ؛
- الأو:ا العي عحمرل بيرانرات مكعوبرة و تلامرة
من شأنها ن عضل بة:ية الاقع:اع ؛ - الأو:ا بردون تلامرة عصررررويرت، و عحمرل
تلامة عصويت ل ائدة كث: من لائحة ؛
لا عععب: الأو:ا الملغاة في نعائا الاقع:اع.
في حالة اذا اتع:ل مكعء العصرررويت بصرررحة الأو:ا
المشرا: إليها تلاه :بم النزاتات العي ثي:ت في شرانها
من لدن ممثلي المع:شحين فصنها عععب: منازتا فيها.
المادة 37
يح:: في نظي:ين مح رررر:ا بالعمليات الانعضابية ويبين
فيا: - تدد الناضبين المقيدين ؛
- تدد المع:شحات وتدد المع:شحين ؛
- تردد المشررررررا:كين في العصررررويرت وتردد
المعغيبين ؛ - تدد الأو:ا المععب:ة صحيحة ؛
- تردد الأو:ا الملغراة والأو:ا المعنرازع في
شأنها ؛ - نعائا ال :ز وتدد الأصوات العي حصل تليها
كل مع:ش و مع:شحة.
وعد:ج في المح رر: تند الاقع ررا ملاحظات ت ررا
مكعء العصرويت، وع رمن فيا كذلض الملاحظات العي قد
يدلي بها ممثلو المع:شحين مع عوقيعاعهم.
المادة 37
يح:: في نظي:ين مح رررر:ا بالعمليرات الانعضرابية ويبين
فيا: - تدد الناضبين المقيدين ؛
- تدد اللوائ الم:شحة ؛
- ترردد المشررررررا:كين في العصررررويررت وترردد
المعغيبين ؛ - تدد الأو:ا المععب:ة صحيحة ؛
- تردد الأو:ا الملغراة والأو:ا المعنرازع في
شأنها ؛ - نعائا ال :ز وتدد الأصررروات العي حصرررلت
تليها كل لائحة
وعد:ج في المح رر: تند الاقع ررا ملاحظات ت ررا
مكعء العصرويت، وع رمن فيا كذلض الملاحظات العي قد
يدلي بها ممثلو العنظيمات مع عوقيعاعهم.
يوقع نظرير:ي المرح رررر: :ئيس مكعررء العصررررويررت
و ت رررائا، ويوجا :ئيس مكعء العصرررويت نةرررضة من
المح رررر: إلا :ئيس لجنررة الإشرررر:ال تب: الب:يررد
الإلكع:وني بمج:د انعها تملية ال :ز والإحصا .
يعةرلم ممثلو المع:شرحين نةرضا من المح ر: بعد ع:قيمها
وعوقيعها من قبل :ئيس و ت ررررا مكعء العصررررويت،
ويكون لنة المح : ن س حجية النظي:ين الأصليين.
يو ررع نظي: من المح رر: في بلال مضعوم يوقع تليا
ت ا مكعء العصويت.
عو ررع و:ا العصررويت المععب:ة صررحيحة والأو:ا
الملغاة والأو:ا المعنازع في شرررأنها في بل ة مةرررعقلة
مضعومة عحمل عوقيعات ت ا مكعء العصويت.
عو ررع الأبل ة المذكو:ة في بلال واحد مضعوم وموقع
تليا من قبل :ئيس المكعء.
يودع :ئيس مكعء العصرررويت الغلال المضعوم المشرررا:
إليرا في ال ق:ة الةرررررابقرة بمكعرء كعرابرة رررربط المحكمرة
الابعدائية الإدا:ية بال:باط.
يودع ي رررررا :ئيس مكعرء العصررررويرت النظي: ا ض:
للمح ررر: بمق: لجنة الإشررر:ال، ويةرررلم مقابلة وصرررل
يع من عا:ي وةاتة إيداتا.
يوقع نظرير:ي المرح رررر: :ئيرس مكرعررء العصررررويررت
و ت رررائا، ويوجا :ئيس مكعء العصرررويت نةرررضة من
المح رررر: إلا :ئيس لجنررة الإشرررر:ال تب: الب:يررد
الإلكع:وني بمج:د انعها تملية ال :ز والإحصا .
يعةرلم ممثلو العنظيمات نةرضا من المح ر: بعد ع:قيمها
وعوقيعهرا من قبرل :ئيس و ت ررررا مكعء العصررررويت،
ويكون لنة المح : ن س حجية النظي:ين الأصليين.
يو ررع نظي: من المح رر: في بلال مضعوم يوقع تليا
ت ا مكعء العصويت.
عو ررع و:ا العصررويت المععب:ة صررحيحة والأو:ا
الملغاة والأو:ا المعنازع في شرررأنها في بل ة مةرررعقلة
مضعومة عحمل عوقيعات ت ا مكعء العصويت.
عو ررع الأبل ة المذكو:ة في بلال واحد مضعوم وموقع
تليا من قبل :ئيس المكعء.
يودع :ئيس مكعء العصرررويت الغلال المضعوم المشرررا:
إليرا في ال ق:ة الةرررررابقرة بمكعرء كعرابرة رررربط المحكمرة
الابعدائية الإدا:ية بال:باط.
يودع ي رررررا :ئيس مكعرء العصررررويرت النظي: ا ض:
للمح ررر: بمق: لجنة الإشررر:ال، ويةرررلم مقابلة وصرررل
يع من عا:ي وةاتة إيداتا.
المادة 38
ععلقا لجنرة الإشرررر:ال محرا رررر: العمليرات الانعضرابيرة
لمكاعء العصرويت وععولا تملية إحصرا الأصروات وفق
مايلي: - عحديد تدد الأصرروات العي حصررل تليها كل
مع:ش ومع:شحة ؛ - ع:عيء المع:شرحين والمع:شرحات حةرء تدد
الأصوات المحصل تليها.
ععلن لجنة الإشرر:ال تن النعائا النهائية للانعضابات وفق
ما يلي: - ولا، انعضاء :بعة 4( من المع:شرحات
والمع:شرحين الحاصرلين تلا كب: تدد
من الأصوات المعب: تنها ؛ - ثانيا، انعضاء ثلاثة 3( من المع:شررحات
الرحرراصرررررلات ترلرا كربر: ترردد مرن
الأصرررروات من بين الصررررحررافيررات
المهنيررات بعررد الإتلان تن انعضرراء
المع:شرحات والمع:شرحين الأ:بعة 4 )
المشرررررا: إليهم في البنرد الأول من هرذه
ال ق:ة.
المادة 38
عقوم لجنة الإشررر:ال بصحصرررا الأصررروات المعب: تنها
وعوزيع المقاتد الةربعة 7( المضصرصرة ل ئة الصرحافيين
المهنيين بين اللوائ ، وفق قاتدة العمثيل النةرربي حةررء
كب: بقية.
عوزع المقاتد داضل كل لائحة حةررء ع:عيء الم:شررحين
الوا:د فيها مع م:اتاة العناوء بين الجنةين.
إذا لم عقدم ي لائحة نةربة الثلث من النةرا ، يمن المقعد
الأضي: في الع:عيرء للم: ة الأولا في لائحرة احعيراطيرة
رمن ن س العنظيم و ق:ء لائحة بعد العنةريق مع لجنة
الإش:ال.
تنرد ععرادل الأصرررروات، يعلن تن انعضراء الأقردم في
مما:ةرررة المهنة إذا كانوا من ن س الجنس وإذا كانوا من
جنةررررين مضعل ين يعلن تن انعضرراء المع:شررررحررة من
الصرررحافيات المهنيات، وتند العةررراوي في الأقدمية من
ن س الجنس يعم الاضعيا: تن ط:يق الق:تة.
إذا ععذ: عقديم ع:شرريحات الصررحافيات المهنيات و العدد
الكافي منهن لمل المقاتد المضصررصررة لهن، فيعلن تن
انعضراء المع:شرررر و المع:شررررحين من الصررررحرافيين
الحاصلين تلا كب: تدد من الأصوات.
يمكن للمع:شررررحين و من يمثلهم ن يح رررر:وا تمليرة
الإحصا .
المادة 39
عح:: لجنرة الإشرررر:ال مح رررر:ا في نظي:ين بعمليرة
إحصرررا الأصررروات والإتلان تن النعائا النهائية العي
حصررل تليها كل مع:شررحة و مع:شرر ، وعد:ج فيا، إن
اقع ا الحال، ملاحظات ت ا لجنة الإش:ال.
ع رمن في المح ر: كذلض الملاحظات العي قد يدلي بها
ممثلو المع:شحين مع عوقيعاعهم.
يوقع المح : ت ا لجنة الإش:ال.
ي ررع :ئيس لجنة الإشرر:ال نظي: المح رر: في بلال
مضعوم وموقع تليا ويودتا بمكعء كعابة ربط المحكمة
الابعدائية الإدا:ية بال:باط.
يودع ي ا :ئيس لجنة الإش:ال النظي: ا ض: للمح :
بمق: المجلس، ويةلم مقابلة وصل يع من عا:ي وةاتة
إيداتا.
يعةرلم ممثلو المع:شرحين الحا ر:ين نةرضا من المح ر:
بعرد ب:قيمهرا وعوقيعهرا من قبرل :ئيس و ت ررررا اللجنرة ،
وعكون لنة المح : ن س حجية المح :.
المادة 39
عح:: لجنرة الإشرررر:ال مح رررر:ا في نظي:ين بعمليرة
إحصرررا الأصررروات والإتلان تن النعائا النهائية العي
حصرلت تليها كل لائحة، وعد:ج فيا، إن اقع را الحال،
ملاحظات ت ا لجنة الإش:ال.
ع رمن في المح ر: كذلض الملاحظات العي قد يدلي بها
ممثلو العنظيمات مع عوقيعاعهم.
يوقع المح : ت ا لجنة الإش:ال.
ي ررع :ئيس لجنة الإشرر:ال نظي: المح رر: في بلال
مضعوم وموقع تليا ويودتا بمكعء كعابة ربط المحكمة
الابعدائية الإدا:ية بال:باط.
يودع ي ا :ئيس لجنة الإش:ال النظي: ا ض: للمح :
بمق: المجلس، ويةلم مقابلة وصل يع من عا:ي وةاتة
إيداتا.
يعةرلم ممثلو اللوائ الحا ر:ين نةرضا من المح ر: بعد
ع:قيمها وعوقيعها من قبل :ئيس و ت ا اللجنة، وعكون
لنة المح : ن س حجية المح :.
المادة 40
ععلق النعرائا النهرائيرة المعلن تنهرا بمق: المجلس وعنشرررر:
بموقعا الإلكع:وني وبكل الوةائل المعاحة.
المادة 40
ععلق النعرائا النهرائيرة المعلن تنهرا بمق: المجلس وعنشرررر:
بموقعا الإلكع:وني وبكل الوةائل المعاحة.
المادة 41
يمكن لكل مع:شررحة و مع:شرر ، ضلال جل ضمةررة 5 )
يرام المواليرة لإتلان :ئيس لجنرة الإشرررر:ال تن النعرائا
النهائية للانعضابات، ن يطعن في صرحة تمليات انعضاء
ممثلي الصررررحرافيين المهنيين مرام المحكمرة الابعردائيرة
الإدا:ية بال:باط، العي عبت في الطعن داضل جل قصرراه
ضمةة تش: 15 ( يوما بحكم بي: قابل لأي طعن.
المادة 41
يمكن لكرل عنظيم نقرابي، ضلال جرل ضمةرررررة 5( يرام
الموالية لإتلان :ئيس لجنة الإش:ال تن النعائا النهائية
للانعضابات، ن يطعن في صررحة تمليات انعضاء ممثلي
الصررررحرافيين المهنيين مرام المحكمرة الابعردائيرة الإدا:يرة
بال:باط، العي عبت في الطعن داضل جل قصرراه ضمةررة
تش: 15 ( يوما بحكم بي: قابل لأي طعن.
المادة 42
في حالة شرغو: مقعد لأي ةربء من الأةرباء قبل انعها
مدة ولاية ت را المجلس، يدتا بق:ا: ل:ئيس المجلس
المع:شرحة و المع:شر ، الذي حصرل تلا كب: تدد من
الأصروات بعد خض: منعضء لمل المقعد الشراب: شر:يطة
عوف:ه تلا الشرر:وط المنصرروص تليها في المادعين 25
و 26 من هرذا القرانون ويزاول مهرامرا للمردة المعبقيرة من
مدة ولاية الع و الذي يضل ا.
إذا لم عوافق المع:شررررحة و المع:شرررر تلا مل المقعد
الشرراب: و في حالة فقدان هلية الع:شرر يدتا من يحل
محلا وفق الشرررر:وط والكي يات المنصرررروص تليها في
ال ق:ة الأولا تلاه.
في حرالرة ععرذ: مرل المقراترد الشررررراب:ة تن ط:يق
الععوي وبلغ ترددهرا ثلاثرة 3 ( مقراترد ععين إج:ا
انعضرابرات جزئيرة، وفق حكرام هرذا ال :ع، لمرل هرذه
المقاتد داضل جل ةرررعين 60 ( يوما من عا:ي شرررغو:
المقعرد الثرالرث، إذا كرانرت المردة المعبقيرة لولايرة المجلس
ع و ةنة.
المادة 42
في حالة شرغو: مقعد لأي ةربء من الأةرباء قبل انعها
مدة ولاية ت را المجلس، يدتا بق:ا: ل:ئيس المجلس
إج:ا انعضرابرات في ال ئرة العي شررررغ: منهرا المقعرد داضرل
جل ةررعين 60 ( يوما من عا:ي شررغو: المقعد الثالث،
إذا كانت المدة المعبقية لولاية المجلس ع و ةنة.
المادة 83
إذا ق::ت لجنرة ضلاقيرات المهنرة والق ررررايرا العرأديبيرة ن
الشرررركرايرة المقردمرة إليهرا عوجرء المعرابعرة العرأديبيرة، تينرت
مق::ا يكلل بالعحقيق في الشكاية.
يبلغ الق:ا: تلا ال و: كعرابرة إلا الأط:ال المعنيرة، مع
إشررعا: المشررعكا با بصمكانية الاطلاع تلا وثائق الملل
داضرل جرل ثمرانيرة 8 ( يرام من عرا:ي عوصررررلرا بق:ا:
المعابعة، ويمكن للمشرعكا با ن يساز: في جميع م:احل
المةط:ة العأديبية بزميل و محام.
يقدم المق:: اةرعنعاجاعا وعوصرياعا إلا اللجنة داضل جل
قصرررراه تشرررر:ة 10 ( يام ابعدا من عا:ي اعضاذ ق:ا:
المعابعة العأديبية.
المادة 83
إذا ق::ت لجنرة ضلاقيرات المهنرة والق ررررايرا العرأديبيرة ن
الشرررركرايرة المقردمرة إليهرا عوجرء المعرابعرة العرأديبيرة، تينرت
مق::ا يكلل بالعحقيق في الشكاية.
يبلغ الق:ا: تلا ال و: كعرابرة إلا الأط:ال المعنيرة، مع
إشررعا: المشررعكا با بصمكانية الاطلاع تلا وثائق الملل
داضرل جرل ثمرانيرة 8( يرام من عرا:ي عوصررررلرا بق:ا:
المعابعة، ويمكن للمشرعكا با ن يساز: في جميع م:احل
المةط:ة العأديبية بزملا و محامين من اضعيا:ه.
يقدم المق:: اةرعنعاجاعا وعوصرياعا إلا اللجنة داضل جل
قصرررراه تشرررر:ة 10 ( يام ابعدا من عا:ي اعضاذ ق:ا:
المعابعة العأديبية.
المادة 86
عصر مداولات لجنة ضلاقيات المهنة والق رايا العأديبية
بح ررو: 2 / 1 ( ت ررائها تلا الأقل، وععضذ ق:ا:اعها
بأبلبية صروات الأت را الحا ر:ين، وفي حالة ععادل
الأصوات ي:ج الجانء الذي يكون فيا ال:ئيس.
عكون ق:ا:ات اللجنررة معللررة وعبلغ إلا الأط:ال بررأي
وةريلة من وةرائل العبليغ المنصروص تليها في العشر:يع
الجا:ي بها العمل ضلال جل العشر:ة 10 ( يام الموالية
لعا:ي صدو:ها.
إذا صرررد:ت اللجنة ق:ا:ا بثبوت ا:عكاء المشرررعكا با
ضطرأ يوجرء العرأديرء، فرصنهرا عصرررررد: في حقرا إحردى
المادة 86
عصر مداولات لجنة ضلاقيات المهنة والق رايا العأديبية
بح رررو: 2 / 1( ت رررائها تلا الأقل، وععضذ ق:ا:اعها
بأبلبية صروات الأت را الحا ر:ين، وفي حالة ععادل
الأصوات ي:ج الجانء الذي يكون فيا ال:ئيس.
لا عصررررد: المق::ات العأديبية إلا تن الأت ررررا الذين
شرررا:كوا فعليا في مداولات الجلةرررة المععلقة بالق رررية،
ويععب: باطلا كل مق:: يصرد: تن ت رو لم يشرا:ض في
المناقشة.
عكون ق:ا:ات اللجنرة معللرة، وعبلغ إلا الأط:ال المعنيرة
بأي وةررريلة من وةرررائل العبليغ المنصررروص تليها في
العقوبرات المنصرررروص تليهرا في المرادة 89 من هرذا
القانون.
العشرررر:يع الجرا:ي برا العمرل، وذلرض ضلال جرل تشرررر:ة
10 ( يام من عا:ي صدو:ها.
ويمنع تلا ت را لجنة الأضلاقيات والق رايا العأديبية،
وكذا ت رررا المجلس، الإدلا بأي عصررر:ي و ععليق
يععلق بق:ا:ات اللجنرة العرأديبيرة، مرا دامرت هرذه الق:ا:ات
لم عةررررعن رد م:احلهرا القرانونيرة، بمرا في ذلرض إمكرانيرة
الاةعئنال والطعن مام المحكمة الإدا:ية.
إذا صرررد:ت اللجنة ق:ا:ا بثبوت ا:عكاء المشرررعكا با
ضطرأ يوجرء العرأديرء، فرصنهرا عصرررررد: في حقرا إحردى
العقوبرات المنصرررروص تليهرا في المرادة 89 من هرذا
القانون.
المادة 87
يح:: مح ررر: كل اجعماع للجنة الأضلاقيات والق رررايا
العرأديبيرة من ط:ل ت ررررو يعينرا :ئيس اللجنرة لهرذا
الغ: ، ويوقع مح رررر: الاجعمراع من ط:ل ال:ئيس
والأت را الحا ر:ين وععم الإشرا:ة فيا تند الاقع را
إلا ح ررو: المشررعكا با و من يساز:ه و هما معا في
الاجعماع وإلا عص:يحاعا.
المادة 87
يح:: مح ررر: كل اجعماع للجنة الأضلاقيات والق رررايا
العرأديبيرة من ط:ل ت ررررو يعينرا :ئيس اللجنرة لهرذا
الغ: ، ويوقع مح رررر: الاجعمراع من ط:ل ال:ئيس
والأت را الحا ر:ين وععم الإشرا:ة فيا تند الاقع را
إلا ح ررو: المشررعكا با و من يساز:ه و هما معا في
الاجعماع وإلا عص:يحاعا.
ويةرررلم للصرررحافي المعني و من ينوء تنا نةرررضة من
مح ررر: الاجعماع تند الطلء، وذلض فو: العوقيع تليا،
مانا لحقا في الإطلاع والدفاع.
المادة 89
يصرررررد: المجلس العقوبرات العرأديبيرة العراليرة في حق
الناش:ين و الصحافيين المهنيين:
1
1 . العنبيا ؛
2
2 . الإنذا: ؛
3
3 . العوبي ؛
4
4 . ةررررحرء بطراقرة الصررررحرافي المهني لمردة لا
ععجاوز ةنة، وفي حالة العود يعم هذا الةحء
لمدة لا ععجاوز ثلاث 3( ةنوات ؛
5
5 . عوقيل إصردا: المطبوع الدو:ي و الصرحي ة
الإلكع:ونيرة لمردة لا عزيرد تن ثلاثين 30 )
يوما.
يعمل المجلس تلا نشرررر: العقوبات العأديبية
بعد ن عصب تقوبات نهائية.
يحردد النظرام الرداضلي كي يرة عن يرذ العقوبرات
ونش:ها.
يحدث المجلس ةررجلا ي ررمن فيا العقوبات
العأديبية العي يصد:ها.
المادة 89
حذل:
يصرررررد: المجلس العقوبرات العرأديبيرة العراليرة في حق
الناش:ين و الصحافيين المهنيين:
1
1 . العنبيا ؛
2
2 . الإنذا: ؛
3
3 . العوبي ؛
4
4 . ةررررحرء بطراقرة الصررررحرافي المهني لمردة لا
ععجاوز ةنة، وفي حالة العود يعم هذا الةحء
لمدة لا ععجاوز ثلاث 3( ةنوات ؛
يعمل المجلس تلا نشرررر: العقوبات العأديبية
بعد ن عصب تقوبات نهائية.
يحردد النظرام الرداضلي كي يرة عن يرذ العقوبرات
ونش:ها.
يحدث المجلس ةرجلا ي رمن فيا العقوبات العأديبية العي
يصد:ها.
عرروقرريررل اصرررررردا:
المطبوع الرردو:ي و
الصررحي ة الإلكع:وني
اضعصرراص حصرر:ي
للق ا
الدار البيضاء في 09 يوليوز 2025