الأحد 27 يوليوز 2025
  • إتصل بنا
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • البيانات
    • بلاغات
    • بلاغ المكتب التنفيذي
    • بلاغات الفروع
    • بلاغات التنسيقيات
  • الأنشطة
  • التقارير
  • القوانين
    • قوانين عامة
      • قانون الصحافة و النشر
      • النظام الأساسي للصحفي المهني
      • قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة
      • قانون الحق في الحصول على المعلومة
    • قوانين خاصة
      • القانون الأساسي
      • النظام الداخلي
    • الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة
  • هيكلة النقابة
    • المكتب التنفيذي
    • المجلس الوطني الفدرالي
    • الفروع
      • الرباط
      • القنيطرة
      • الدار البيضاء
      • مراكش
      • آسفي
      • أكادير
      • طنجة
      • تطوان
      • فاس
      • وجدة
      • الحسيمة
      • العيون
      • كلميم واد نون
      • الداخلة واد الذهب
  • فيديو
  • من نحن
  • شؤون المنخرطين
  • الرئيسية
  • البيانات
    • بلاغات
    • بلاغ المكتب التنفيذي
    • بلاغات الفروع
    • بلاغات التنسيقيات
  • الأنشطة
  • التقارير
  • القوانين
    • قوانين عامة
      • قانون الصحافة و النشر
      • النظام الأساسي للصحفي المهني
      • قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة
      • قانون الحق في الحصول على المعلومة
    • قوانين خاصة
      • القانون الأساسي
      • النظام الداخلي
    • الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة
  • هيكلة النقابة
    • المكتب التنفيذي
    • المجلس الوطني الفدرالي
    • الفروع
      • الرباط
      • القنيطرة
      • الدار البيضاء
      • مراكش
      • آسفي
      • أكادير
      • طنجة
      • تطوان
      • فاس
      • وجدة
      • الحسيمة
      • العيون
      • كلميم واد نون
      • الداخلة واد الذهب
  • فيديو
  • من نحن
  • شؤون المنخرطين
No Result
View All Result
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
No Result
View All Result

مذكرة ترافعية من أجل تمثيلية مهنية عادلة

تورية by تورية
21 يوليوز 2025
in الأنشطة, الرئيسية
0
SHARES
26
VIEWS
شاركه على الفايسبوكشاركه على تويتر


قراءة دستورية وقانونية في آليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة
)مشروع قانون رقم 26.25 )
❖ مقدمة:
يأتي هذا العمل المنجز من قبل النقابة الوطنية للصحغابة الم سبية ا دحيات الدينامية الرفحسيعية ال يعسب ا ق ا الصحغابة ا
بب دنا، لادحيما قل مالة مفحس القا و ق 26.25 المرعلق بإ ادة تنظي المجلس الوطني للصحغابة لا ظا ال لما ، ا
كا ت الحاجة لى مساجعة ا طا القا وني المنظ لهذه المؤدسة تفسض ا مصيلة الرجسبة السابقة ما شابها من اب تقنية ظيفية،
بحن النقحالا لا ن ن يسحرقي د الروقط نحد محدل النقحال ة للجحدلا ها اممليحة المعرمحدة لا ر حاب لا الصحغحابي
الم ني داخل المجلس.
لقد اخرا المفحس ، ا يحي را الحالية، ا رماد ا الاقعا الا ا الفسد ، ضحا ذ بذلر سلح الحاما ما كسدحرا الرجسبة السحابقة من
ا رماد ال مغة الم نية، ما تقرضحيا المبادر الددحرو ية المسجعيار الد لية من ضحس ة شحساه الرنظيمار النقابية ا الر ط الم ني
المفا كة ا القسا ، خاية داخل مؤدسة يفعلح بي ا تقو لا دس الرنظي الذاتي المسرقل الدنقساطية الم نية الرفا كية.
ا يفح ل هذا الخيا تساجعا اضحغا ن من ق الح امة الدنقساطية، بن يفضحا مليا لى ميت الرنظيمار النقابية يفرب الباب
ما من ق بسداني هت، يضحعط مفحس ية الرم يل يقضحا ب ار م نية لكمل ا، لا دح ا العاملو ا ا السحمعا البصحس
الصغابة الج وية المسرقلو .
لذلر تند ج هذه المذكسة، ضمن مج ود قا وني تسابعا يس تقديم قساءة لمظاهس الاخر لا الددرو الد لي للنظا الا ر ابي المقعح،
يسحرند لى مسجعيار طنية د لية بهدف الدبا تو ا رماد ا اقعا يقو لا اللوامب النقابية بق قا دة الرم يل النسح معيا
الرم يلية النسامية بما ي سس المسا اة، يصو الرعددية يعيد الا ربا للد الر ط للرنظيمار الم نية.
❖ لا، قساءة قا و ية قدية للصي ة الحالية لا جا الخصوص الفس ال اني من القا و ق 26.25 المرعلق بإ ادة
تنظي المجلس الوطني للصغابة.
يفح ل النما المعرمد ا الفس ال اني من مفحس القا و ق 26.25 ، الذ ينص لا الاقعا الا ا الفسد ا ا ر اب لا
الصحغابي الم ني ، خسقا اضحغا لعدد من المبادر الددحرو ية المسجعيار الد لية الملزمة للممل ة الم سبية، ي من الخلل ا قصحاء
الرنظيمار النقابية من آلية العشحب، ا وولا الرم يل الم ني لى منابسحة بسدية معز لة، بدلا ي و ث ي مؤطسا منسحجما ما البناء
الدنقساطا الم ني.
1
1 خست مبد المفحا كة النقابية الم سدحة ددحرو ، ي ينص الفصحل . 8 من الددحرو الم سبي، لا المنظمار النقابية
للأجساء تسحاه ا الدبا ن الحقوت المصحاا الاجرما ية الاقرصحادية للف ار ال ث ل ا، ا بلو ة السحيادحار العمومية
حدادهحا تنفيحذهحا تقييم حا، ا ا ا رمحاد الاقعا الفسد ا ا ر حاب ضحاء المجلس الوطني للصحغحابحة من ب حة
الصحغابي الم ني د الا عاف بد النقاذر ا اقعاح اللوامب تقديم مسشحغي ا، يقصحا هذه الرنظيمار من
المفحا كة ا مؤدحسحة يفعلح يا تنظي اتي للم ني ، ا يفسي مقرضحيار الفصحل 8 من محرواها العملا، يقلص الوظيفة
النقابية لى مجسد مساقل هامفا بدلا با ل مؤدسا.
2
2 . مسحاس بمبد الرعددية الرم يلية العادلة المنصحوص لي ا ا الفصحل 11 من الددحرو ، الذ شحدد لا جوب تنظي
الا ر اذر بق مبادر الفحفابية الحياد ت ابؤ الفسص، ل ن النما الفسد الا ا يؤد لميا لى ميت دد من
ب ار الصغابي من ق ا مع ، بما يفرب المجالا ما هيمنة ب ة محددة، ا يقولح مبد الرم يل العادلا الرعدد .
3
3 . مخالفة لمقرضحيار الفصحل 12 من الددحرو يمصحوص الدنقساطية الرفحا كية، الذ جاء مؤكدا لا مق الجمعيار
المنظمار الم نية ا المسحاإة ا داد القسا ار المفحا يا لدل المؤدحسحار المنر بة السحل ار العمومية، ا كا ت
الصحغابة م نة منظمة، بن قصحاء الرنظيمار النقابية لا دح ا النقابة الوطنية للصحغابة الم سبية الفحسير الرا يا من ا
ا مسملة العشب الاقعا هو قصاء ضمني من المساإة ا القسا الم ني الرفا كا؛
4
4 . تعحا لح ما الالرزامحار الحد ليحة للم سب ا مجحالا مسيحة الرنظي النقحابي الرم يحل الم ني، ا هحذا السحيحات قسر الممل حة
الم سبية ددا من الاتفاقيار الد لية ار الصحلة، بساها، اتفاقية منظمة العمل الد لية ق 87 لسحنة 1948 ، بفح
الحس ر النقابية حماية الحق ا الرنظي ، اتفاقية منظمة العمل الد لية ق 98 لسحنة 1949 بفح الحق ا الرنظي
المفا ضحة الجما ية، الع د الد لي الخاص ذلحقوت المد ية السحيادحية لسحنة 1966 ، لذلر عر من جا با النظا
الا ر ابي المعرمد ا مفحس القا و يالط هذه المسجعيار، ي ا ي مت الرنظيمار النقابية ال يفعلح ت و ها
الودحيا ال بيعا ب الصحغابي مؤدحسحار الح امة الم نية، وسم ا من الرم يل ا مؤدحسحة يفعلح يا آلية للرنظي
الذاتي للم نة.
5
5 . ت ييحل الرم يليحة النقحابيحة، يح ا ا رمحاد الاقعا الا ا الفسد يقصحا مليحا الرنظيمحار النقحابيحة من لعحل د هحا
ال بيعا ا تأط الجسح الصحغاا ث يلا لادحيما النقابة الوطنية للصحغابة الم سبية ال كا ت مد الفحسكاء مؤدحسحة
الرنظي الذاتي، هو ما يفسي مف و الدنقساطية الم نية من مضحمو ا، وولا الا ر اذر لى منابسحة شح صحية تنر بسادا
ب مساءلة تنظيمية؛
6
6 . خس ج الصحي ة الحالية للمفحس ن الفلسحفة ال بني لي ا القا و ق 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحغابة، ظسا
الرجسبة اي لى من ا ر اذر المجلس دحنة 2018 قامت لا الاقعا ذل مغة المستب ة ذلرنظيمار، هو ما ضحمن
و ا من الرعدد الم ني، لذلر عر تن كنقابة طنية للصغابة الم سبية الر لا ن هذا المن ق اليو ن ل ا ر ادة تنظيمية
خسقا لمبد الادحرمسا ية المؤدحسحاتية، بل خست ا مباشحس لمبد المسحا اة ب الم ن الق ا ار المفح لة لق ا الصحغابة
بب دنا، هذا اجا للصحي ة الفسدية ال ن ن لعل المجلس محر سا لا مسحرول الرم يل من مدل هذه الق ا ار،
ايمس الذ يجعلنا ما قصاء ب ة لا مساب خسل، هو ما يرنافى ما مبد الرعددية؛
❖ ثانيا، مقترح تعديلات للفرع الثاني المتعلق بانتخاب ممثلي الصححححححافيين المهنيين بالمجلس الوطني
للصحافة.
مرتكزات التعديل:
❖ الرفب بنظا لوامب المنظمار النقابية الم نية ذ ربا ها المم ل الفس ا القا وني للصغابي ؛
❖ تقوية الهي ار النقابية الم نية ار الفس ية الرا يية الرم يلية؛
❖ ايداس الدنقساطا تعزيز م سية الصغابة مسية الرعب ؛
❖ با دد الصغابي الم ني ا المجلس ما المنايفة؛
❖ لزا اللوامب برم يلية الق ا ار؛
❖ يمصحوص لجنة ايخ قيار الر ديل، تودحيا مجالا الضحمانار قسينة ال اءة مبد مسحن النية الحق ا الدبا الم سس
ددرو .
ليا، تفح ل هاتا اللغظة ا ي الم سب منادحبة هامة مفصحلية خساج قا و يعزا يقو البناء الدنقساطا يقو مسحا
العاكمار الحقوقية الم نية ال زا ا ب دنا.
جدول التعديلات
المادة في صيغة المشروع المادة المقترحة في التعديل ملاحظات
المادة الأولى
يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
المجلس: المجلس الوطني للصحافة ؛
لجنة الإشررر:ال: لجنة الإشررر:ال تلا انعضاء ت رررا
المجلس وانعدابهم ؛
المنظمة المهنية: كل جمعية ع م ناش:ي الصحل ؛
الناشرر:: كل مسةررةررة صررحافية كما هي مع:فة بموجء
العش:يع المععلق بالصحافة والنش:.
المادة الأولى
إ افة:
يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
المجلس: المجلس الوطني للصحافة ؛
لجنة الإشررر:ال: لجنة الإشررر:ال تلا انعضاء ت رررا
المجلس وانعدابهم ؛
المنظمة المهنية: كل جمعية ع م ناش:ي الصحل ؛
الناشرر:: كل مسةررةررة صررحافية كما هي مع:فة بموجء
العش:يع المععلق بالصحافة والنش:.
المنظمرة النقرابيرة: كرل عنظيم نقرابي ي ررررم الصررررحرافيين
المهنيين ؛
الصررررحرافي: هو الممرا:س لمهنرة الصررررحرافرة والحرامرل
لبطاقعها الصررحافية بموجء العشرر:يع المععلق بالصررح ي
المهني.
المادة 5
يعألل المجلس الوطني للصرحافة من ةربعة تشر: 17 )
ت وا موزتين تلا ثلاث 3 ( فئات تلا النحو العالي:

  • فئة ممثلي الصحافيين المهنيين:
    ةرررربعرة 7( ت رررررا من بينهم ثلاثرة 3 )
    صحافيات مهنيات تلا الأقل، عنعضبهم الهيئة
    النراضبرة للصررررحرافيين المهنيين، وفق مرا هو
    مبين في ال :ع الثراني من البراء ال:ابع من
    هذا القانون.
    ء- فئة ممثلي الناش:ين:
    ةربعة 7( ت را عنعدبهم المنظمات المهنية
    وفق مرا هو مبين في ال :ع الثرالرث من البراء
    ال:ابع من هذا القانون.
    يجء لا عع رررمن انعدابات كل منظمة مهنية
    اةمين مععابعين من ن س الجنس.
    ج- فئة المسةةات والهيئات:
    ثلاثة ت ا يعم ععيينهم كالعالي:
  • قرا يعينرا المجلس الأتلا للةررررلطرة
    الق ائية ؛
  • ت ررررو يعينرا المجلس الوطني لحقو
    الإنةان ؛
  • ت ررررو يعينرا المجلس الاقعصرررررادي
    والاجعماتي والبيئي.
    المادة 5
    يعرألل المجلس من 24 ت رررروا موزتين تلا 3 فئرات
    تلا النحو العالي :
    15 ( ت رررروا ي:اتا فيهرا مبرد المنراصرررر رة وعمثيليرة
    القطراترات والجهرات ويعم انعضرابهم وفق مبرد الاقع:اع
    الة:ي اللائحة المغلق
    فئة المسةةات :
    ع ال الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من ال:شوة
    المادة 22
    عج:ى انعضابات ت رررا المجلس تن فئة الصرررحافيين
    المهنيين تن ط:يق الاقع:اع الةر:ي الاةرمي وبالأبلبية
    النةرررربيرة في دو:ة واحردة، وععلن لجنرة الاشرررر:ال تن
    انعضاء المع:شررحات والمع:شررحين الحاصررلين تلا كب:
    تدد من الأصوات المعب: تنها.
    العصويت حق شضصي وواجء مهني لا يمكن ع وي ا
    المادة 22
    عج:ى انعضابات ت رررا المجلس تن فئة الصرررحافيين
    المهنيين تن ط:يق الاقع:اع الةر:ي، تلا ةراس لوائ
    عقردمها العنظيمات النقابية المهنية المعع:ل بها، وفق مبد
    اللائحة المغلقة
    يعد العصرررويت حقا شرررضصررريا وواجبا مهنيا، ولا يمكن
    ع وي ا.
    المادة 23
    ععألل الهيئة الناضبة لممثلي الصرحافيين المهنيين، من كل
    صررررحرافي كمرا عم عع:ي را في المرادعين الأولا و 2 من
    القررانون :قم 89.13 المععلق بررالنظررام الأةرررررراةرررري
    للصحافيين المهنيين.
    وعععمرد بطراقرة الصررررحرافرة المهنيرة للقيرد في لائحرة الهيئرة
    الناضبة.
    لا يجوز لأي نراضرء ن يصرررروت كث: من م:ة واحردة
    ب:ةم انعضاء ت ا المجلس.
    المادة 23
    ععألل الهيئة الناضبة لممثلي الصررحافيين المهنيين من كل
    صررررحرافي مهني كمرا عم عع:ي را في القانون :قم 89.13
    المععلق بالنظام الأةاةي للصحافيين المهنيين.
    عععمد البطاقة المهنية كأةاس للقيد في اللائحة الانعضابية،
    ولا يجوز لأي ناضء ن يصوت كث: من م:ة واحدة.
    المادة 24
    ععولا لجنة الإشر:ال حصر: اللائحة الانعضابية الضاصرة
    بهيئة الصرررحافيين المهنيين تلا مةرررعوى الن وذ الع:ابي
    لكل مكعء عصويت، حةء الع:عيء الأل بائي.
    ععلق اللائحرة الانعضرابيرة بمق: المجلس وعنشرررر: برالموقع
    الإلكع:وني الضاص با، وبكل الوةررائل المعاحة، ضمةررة
    وثلاثين 35 ( يومررا تلا الأقررل قبررل العررا:ي المحرردد
    لإج:ا الاقع:اع.
    يجوز لكل ناضء لم ي:د اةرررما في اللائحة الانعضابية ن
    يقدم إلا المجلس، ضلال ضمةرة 5 ( يام من عا:ي نشر:
    اللائحة، طلء عصحيحها.
    وفي حالة :ف عصرررحي اللائحة الانعضابية داضل جل
    يومين المواليرة لعرا:ي إيرداع طلرء العصررررحي ، يمكن
    للمعني برالأم: الطعن في ق:ا: ال:ف مرام المحكمرة
    الابعردائيرة الإدا:يرة برال:براط داضرل جرل يومين من عرا:ي
    العبليغ.
    عبرت المحكمرة داضرل جرل يومين من عرا:ي إيرداع مقرال
    الطعن بق:ا: بي: قابل لأي طعن.
    ععلق اللائحرة الانعضرابيرة النهرائيرة بمق: المجلس وعنشرررر:
    بموقعا الإلكع:وني وبكل الوةائل المعاحة.
    المادة 24
    ععولا لجنة الإشر:ال حصر: اللائحة الانعضابية الضاصرة
    بهيئة الصحافيين المهنيين حةء الع:عيء الأل بائي.
    ععلق اللائحرة الانعضرابيرة بمق: المجلس وعنشرررر: برالموقع
    الإلكع:وني الضاص با، وبكل الوةررائل المعاحة، ضمةررة
    وثلاثين 35 ( يومررا تلا الأقررل قبررل العررا:ي المحرردد
    لإج:ا الاقع:اع.
    -وي ع المجال لعقديم الطعون في اللئحةًبالنةرربة للهيئات
    المشا:كة في الاقع:اع
    يجوز لكل ناضء لم ي:د اةرررما في اللائحة الانعضابية ن
    يقدم إلا المجلس، ضلال ضمةرة 5( يام من عا:ي نشر:
    اللائحة، طلء عصحيحها.
    وفي حالة :ف عصررررحي اللائحة الانعضابية داضل جل
    يومين المواليرة لعرا:ي إيرداع طلرء العصررررحي ، يمكن
    للمعني برالأم: الطعن في ق:ا: ال:ف مرام المحكمررة
    الابعردائيرة الإدا:يرة برال:براط داضرل جرل يومين من عرا:ي
    العبليغ.
    عبرت المحكمرة داضرل جرل يومين من عرا:ي إيرداع مقرال
    الطعن بق:ا: بي: قابل لأي طعن.
    ععلق اللائحرة الانعضرابيرة النهرائيرة بمق: المجلس وعنشرررر:
    بموقعا الإلكع:وني وبكل الوةائل المعاحة.
    المادة 25
    يعمعع بأهلية الع:شرررر لانعضابات المجلس كل صررررحافي
    مهني لا صرررر ة ناضء شرررر:يطة العوف: تلا قدمية في
    مما:ةرررة المهنة لا عقل تن تشررر: 10 ( ةرررنوات، ولم
    يةرررربق ن صررررد:ت في حقرا تقوبات عأديبيرة و حكام
    انعهائية المشرا: إليها في البندين الأول والثاني من ال ق:ة
    الأولا من المادة 9 من هذا القانون.
    المادة 25
    يشع:ط في كل م:ش من اللائحة ما يلي:
  • ن يكون صحافيا مهنيا لا ص ة ناضء ؛
  • ن يعوف: تلا قدمية لا عقل تن تشرر: 10 ( ةررنوات
    في مما:ةة المهنة ؛
  • لا يكون قد صررد:ت في حقا تقوبات عأديبية و حكام
    ق ائية نهائية ماةة بالش:ل و الأمانة.
    عقدم اللوائ باةررررم العنظيم النقابي الذي عمثلا، ويجء ن
    ي:اتا فيها الععدد القطاتي، الصرحافة المكعوبة، الةرمعي
    البص:ي، وكالة .
    المادة 26
    يجء إيداع العصرر:ي بالع:شرر من لدن كل مع:شرر و
    مع:شررحة بمق: المجلس إلا باية الةرراتة الثانية تشرر:
    12 ( من زوال اليوم الةرابع تشر: 17 ( الةرابق لعا:ي
    الاقع:اع، مقابل وصررررل عةررررلما لجنة الإشرررر:ال فو:ا
    يع من اةم المع:ش وعا:ي وةاتة الإيداع.
    المادة 26
    يودع وكيرل كرل عنظيم نقرابي مهني معع:ل برا :ةررررميرا،
    لائحة ع:شرري عحمل اةررم العنظيم لدى لجنة الإشرر:ال،
    داضل جل قصاه اليوم الةابع تش: 17 ( الةابق لعا:ي
    الاقع:اع، إلا باية الةاتة الثانية تش: 12 ( زوالا.
    يحدد جل إيداع العص:ي بالع:ش في ضمةة 5 ( يام.
    يحء ن يحمل كل عص:ي بالع:ش ما يلي:
  • إم ا المع:ش و المع:شحة ؛
  • اةم المع:ش و المع:شحة الشضصي والعائلي
    والجنس وعا:ي ومكان الولادة والعنوان ؛
  • صو:ة شمةية ؛
  • اةم الناش: الذي يشعغل و يععامل معا.
    يجرء ن يكون العصرررر:ي برالع:شرررر م:فقرا
    بالوثائق العالية:
    ا- نةررررضرة من البطراقرة الوطنيرة للعع:يل
    الإلكع:ونية ؛
    ء- نةررررضرة من بطراقرة الصررررحرافرة المهنيرة
    ةا:ية الم عول ؛
    ت- نةرضة من الةرجل العدلي لكل مع:شر
    و مع:شررحة مةررلمة منذ قل من ثلاثة
    شه:.
    عةرلم لجنة الإشر:ال وصرل إيداع فو:ي يع رمن عا:ي
    وةاتة الإيداع، واةم العنظيم النقابي، وتدد الم:شحين.
    يجء ن عع من كل لائحة:
  • ةرررما الم:شرررحين م:عبة حةرررء الع:عيء الع ررريلي
    المععمد من العنظيم ؛
  • ن ع:اتا عمثيلية النةا انطلاقا من مبد المناص ة
    عمثيليرة قطراتيرة معنوترة عشررررمرل الصررررحرافرة المكعوبرة،
    الةمعي البص:ي. الصحافة الجهوية.
    ولا عقبرل اللوائ العي لا عحع:م عمثيليرة النةرررررا داضرل
    اللوائ .
    المادة 27
    يةرجل العصر:ي بالع:شر بةرجل ضاص بالهيئة الناضبة
    للصررررحافيين المهنيين، يع ررررمن عا:ي وةرررراتة علقي
    العصر:ي بالع:شر ، والاةرم الشرضصري والعائلي للمع:شر
    وإم رائا، وتنوان تملا، والأقدمية في مما:ةرة المهنة،
    وب:يده الإلكع:وني.
    يحصر: :ئيس لجنة الإشر:ال قائمة الع:شرحات، حةرء
    الع:عيء الذي عم وفقا إيداع العص:ي بالع:ش .
    المادة 27
    عقيد كل لائحة ع:شرري في ةررجل ضاص باللوائ النقابية
    لدى المجلس، يع من:
    اةم العنظيم النقابي ؛
    ع:عيء الم:شحين داضل اللائحة ؛
    بيرانرات كرل م:شرررر الاةررررم الكرامرل، العنوان المهني،
    الأقدمية، الجنس، القطاع المهني، الب:يد الإلكع:وني(.
    ع:عء اللوائ حةء عا:ي وةاتة الإيداع.
    المادة 28
    عبت لجنة الإشرر:ال في العصرر:ي بالع:شرر داضل جل
    يومين من عا:ي انعها الأجل المحدد لإيداتا، بعد العأكد
    من عوف: شر:وط الع:شر المنصروص تليها في المادعين
    25 و 26 تلاه.
    يمكن الطعن في ق:ا: :ف الع:شرررر مرام المحكمرة
    الابعردائيرة الإدا:يرة برال:براط داضرل جرل يومين من عرا:ي
    عبليغرا بكرل الوةرررررائرل المعراحرة في العنوان الرذي دلا برا
    المع:ش و المع:شحة.
    عبرت المحكمرة المرذكو:ة في الطلرء داضرل جرل يومين
    بحكم بي: قابل لأي طعن.
    المادة 28
    عبت لجنة الإشررر:ال في مدى مطابقة كل لائحة للمعايي:
    القرانونيرة ضلال جرل يومين من عرا:ي انعهرا الإيرداع،
    وعبلغ العنظيمات بق:ا:اعها.
    في حرالرة :ف لائحرة ع:شرررري ، يمكن للط:ل المعني
    الطعن مرام المحكمرة الإدا:يرة برال:براط داضرل جرل يومين،
    وعبت المحكمة ضلال يومين بحكم بي: قابل لأي طعن.
    المادة 29
    يعولا :ئيس لجنرة الإشرررر:ال ععليق القرائمرة النهرائيرة
    للع:شرحات الضاصرة بالصرحافيين المهنيين بمق: المجلس
    وينشرر:ها بموقعا الإلكع:وني ويعلن تنها بكل الوةررائل
    المعاحة.
    ينشر: وفق الكي ية المنصروص تليها في ال ق:ة الةرابقة،
    وإلا برايرة عرا:ي إج:ا الاقع:اع، كرل ععرديرل يط: تلا
    القائمة النهائية بعد حصرررر:ها في حالة حدوث و ظهو:
    حد الأةرباء المانعة من هلية الع:شر المنصروص تليها
    في المادة 25 تلاه و نعيجة لةررررحء الع:شررررحات، و
    الانقطاع تن المهنة.
    المادة 29
    يعلن تن اللوائ المقبولرة نهرائيرا بععليقهرا بمق: المجلس،
    ونش:ها في موقعا الإلكع:وني، وجميع الوةائل المعاحة.
    وعحدث القوائم النهائية في حالة ةرحء لائحة ، و انقطاع
    حرد الم:شررررحين تن المهنرة، و ظهو: حرالرة مرانعرة وفق
    المادة 25 .
    المادة 30
    عبعدئ ال ع:ة المضصرصة لعع:يل المع:شحين بأن ةهم في
    الةراتة الأولا من اليوم الموالي لانصر:ام جل بت لجنة
    الإشر:ال في العصر:ي بالع:شرحات وعنعهي في الةراتة
    الثانية تش: 12 ( ليلا من اليوم الةابق للاقع:اع.
    المادة 30
    عبد الحملة الانعضابية للوائ الانعضابية في الةاتة الأولا
    من اليوم الموالي لصرررررردو: الق:ا: النهررائي برراللوائ
    المقبولة، وعنعهي في الةراتة الثانية تشر: 12 ( ليلا من
    اليوم الةابق للاقع:اع.
    المادة 31
    يشر:ل تلا كل مكعء من مكاعء العصرويت :ئيس يعين
    بق:ا: ل:ئيس لجنة الإشرر:ال بعد اةررعشررا:ة ت ررائها،
    ةرررربعة 7( يام تلا الأقل قبل عا:ي الاقع:اع، من بين
    ت رررا الهيئة الناضبة من بي: المع:شرررحين لانعضابات
    الرمرجرلرس و مرن بريرن مروظر ري الإدا:ات الرعرمرومريررة و
    الجماتات الع:ابية و من بين مةرررعضدمي المسةرررةرررات
    العموميرة وععوف: فيرا شرررر:وط النزاهرة والحيراد، ويعين
    ي ررا من يقوم مقام :ئيس مكعء العصررويت إذا باء و
    تاقا تائق.
    يةراتد :ئيس المكعء ثلاثة ت را يعينون داضل الأجل
    ووفق الشر:وط والكي يات المشرا: إليها في ال ق:ة الأولا
    تلاه، ويعين ي رررررا من يقومون مقرامهم إذا برابوا و
    تاقهم تائق.
    ي صررررل المكعء في جميع المةررررائل العي عثي:ها تملية
    الانعضراء، ويح:: مح رررر: نعرائا الانعضراء بعرد تمليرة
    العصويت.
    عنراط الم:اقبرة وح ظ النظرام داضرل مكعرء العصررررويرت
    ب:ئيس المكعء.
    يمكن لكل مع:شرحة و مع:شر ن يعين من يمثلا في كل
    مكعرء، لي:اقرء تمليرات العصررررويرت وف:ز الأصرررروات
    وإحصررائها، كما يحق للمثل المذكو: ن يطلء ع ررمين
    مح ر: مكعء العصرويت جميع الملاحظات العي قد يدلي
    بها في شأن العملية الانعضابية
    المادة 31
    يعين :ئيس لجنة الإشررر:ال بق:ا: منا وبعد اةرررعشرررا:ة
    الأت را :سةرا مكاعء العصرويت ومةراتديهم من بي:
    المع:شررررحين و من بين موظ ي الإدا:ات العموميرة و
    الجماتات الع:ابية و من بين مةرررعضدمي المسةرررةرررات
    العموميررة، مع م:اترراة الحيرراد والك ررا ة، وعمن لهم
    صلاحيات الإش:ال والعنظيم.
    ي صررررل المكعرء في جميع المةررررائل العي عثي:ها تمليرة
    الانعضراء، ويح:: مح رررر: نعرائا الانعضراء بعرد تمليرة
    العصويت.
    يمكن لكرل عنظيم نقرابي ن يعين من يمثلرا في كرل مكعرء،
    لي:اقء تمليات العصرويت وف:ز الأصروات وإحصرائها،
    كما يحق للمثل المذكو: ن يطلء ع مين مح : مكعء
    العصررويت جميع الملاحظات العي قد يدلي بها في شررأن
    العمليرة الانعضرابيرة، ويةررررلم نةررررضرة منرا لممثلي اللوائ
    المشا:كة.
    المادة 32
    ع رع لجنة الإشر:ال :هن إشرا:ة كل مكعء من مكاعء
    العصررررويت في نظي:ين لائحة الناضبين الذي يععين تليا
    علقي صرواعهم، عع رمن :قام بطائقهم الوطنية للعع:يل
    الإلكع:ونية و :قام بطائقهم المهنية.
    المادة 32
    ع رع لجنة الإشر:ال :هن إشرا:ة كل مكعء من مكاعء
    العصررررويت في نظي:ين لائحة الناضبين الذي يععين تليا
    علقي صرواعهم، عع رمن :قام بطائقهم الوطنية للعع:يل
    الإلكع:ونية و :قام بطائقهم المهنية.
    المادة 33
    ي عع الاقع:اع في الةرراتة العاةررعة 9( صررباحا ويضععم
    في الةاتة الثالثة 3 ( بعد الزوال.
    إذا ععذ: افععاح الاقع:اع في الةراتة المق::ة تلاه لةربء
    قراه:، وجرء الإشررررا:ة إلا ذلرض في مح رررر: العمليرات
    الانعضابية.
    يقوم :ئيس مكعء العصرويت بصحصرا و:ا العصرويت
    المةلمة لا قبل الإتلان تن الش:وع في الاقع:اع.
    يعراين :ئيس مكعرء العصررررويرت صررررنردو الاقع:اع في
    الةراتة المحددة للشر:وع في الاقع:اع ثم يةرده بق لين و
    مغلاقين معباينين، يحع ظ بأحد م عاحيهما، ويةرررلم ا ض:
    إلا ت و مكعء العصويت الأكب: ةنا.
    يكون العصرويت ةر:يا، ويعم داضل معزل بو رع الناضء
    تلامة عصرويعا في المكان المضصرص للمع:شرحين الذي
    يضعرا:هم في و:قرة العصررررويرت ال :يردة العي عحمرل ضراعم
    المجلس.
    المادة 33
    ي عع الاقع:اع في الةرراتة العاةررعة صررباحا ويضععم
    في الةراتة الةرادةرة مةرا مع العمديد لةراتة إن اقع را
    الأم: بق:ا: من لجنة الإش:ال .
    إذا ععذ: افععاح الاقع:اع في الةراتة المق::ة تلاه لةربء
    قراه:، وجرء الإشررررا:ة إلا ذلرض في مح رررر: العمليرات
    الانعضابية.
    يقوم :ئيس مكعء العصرويت بصحصرا و:ا العصرويت
    المةلمة لا قبل الإتلان تن الش:وع في الاقع:اع.
    يعراين :ئيس مكعرء العصررررويرت صررررنردو الاقع:اع في
    الةراتة المحددة للشر:وع في الاقع:اع ثم يةرده بق لين و
    مغلاقين معباينين، يحع ظ بأحد م عاحيهما، ويةرررلم ا ض:
    إلا ت و مكعء العصويت الأكب: ةنا.
    يكون العصرويت ةر:يا، ويعم داضل معزل بو رع الناضء
    تلامة عصررويعا مام اةررم اللائحة المضعا:ة والعي عحمل
    ضاعم المجلس.
    المادة 34
    ععم تملية العصويت كما يلي:
    يةررررلم النراضرء، تنرد دضولرا قراترة العصررررويرت، بطراقعرا
    الوطنية للعع:يل الإلكع:ونية وبطاقة الصحافة المهنية ؛
    يأم: :ئيس المكعء بالعحقق من وجود اةررررم الناضء في
    لائحة الناضبين ومن هويعا ؛
    يأضذ الناضء بن ةررا من فو طاولة، معدة لهذا الغ: ،
    و:قرة عصررررويرت واحردة، ويح:ص :ئيس المكعرء تلا
    احع:ام هذا المقع ا ؛
    يدضل الناضء إلا المعزل وي رررع تلامة عصرررويعا مام
    المع:شحات والمع:شحين الذين يضعا:هم ؛
    يودع الناضء بن ةرا و:قة العصرويت مطوية في صرندو
    الاقع:اع، ثم يوقع مقابل اةما في لائحة الناضبين.
    المادة 34
    ععم تملية العصويت كما يلي:
    يةررررلم النراضرء، تنرد دضولرا قراترة العصررررويرت، بطراقعرا
    الوطنية للعع:يل الإلكع:ونية وبطاقة الصحافة المهنية ؛
    يأم: :ئيس المكعء بالعحقق من وجود اةررررم الناضء في
    لائحة الناضبين ومن هويعا ؛
    يأضذ الناضء بن ةررا من فو طاولة، معدة لهذا الغ: ،
    لوائ العصررررويرت وفقرا للعمثيرل النقرابي، ويح:ص :ئيس
    المكعء تلا احع:ام هذا المقع ا ؛
    يدضل الناضء إلا المعزل وي رررع تلامة عصرررويعا مام
    اةم اللائحة.
    يودع الناضء بن ةرا و:قة العصرويت مطوية في صرندو
    الاقع:اع، ثم يوقع مقابل اةما في لائحة الناضبين.
    المادة 35
    يقوم :ئيس مكعء العصرويت بمج:د اضععام الاقع:اع ب ع
    صرررندو الاقع:اع بح رررو: ت رررا المكعء وممثلي
    المع:شحات و المع:شحين.
    المادة 35
    يقوم :ئيس مكعء العصرويت بمج:د اضععام الاقع:اع ب ع
    صرررندو الاقع:اع بح رررو: ت رررا المكعء وممثلي
    العنظيمات النقابية.
    يشر:ع المكعء في إحصرا و:ا العصرويت الموجود في
    الصررررنردو ، ويعرأكد من مطرابقعهرا لعردد المشررررا:كين في
    العصويت المد:جة ةماسهم بلائحة الناضبين.
    يقوم المكعرء ب :ز وإحصررررا الأصرررروات المعب: تنهرا
    والأصروات الملغاة والمعنازع في شرانها وما حصرل تليا
    كل مع:ش و مع:شحة.
    يشر:ع المكعء في إحصرا و:ا العصرويت الموجود في
    الصررررنردو ، ويعرأكد من مطرابقعهرا لعردد المشررررا:كين في
    العصويت المد:جة ةماسهم بلائحة الناضبين.
    يقوم المكعرء ب :ز وإحصررررا الأصرررروات المعب: تنهرا
    والأصررروات الملغاة والمعنازع في شرررانها من ط:ل كل
    لائحة.
    المادة 36
    ععد و:اقا ملغاة في نعيجة الاقع:اع:
  • الأو:ا العي لا عحمل ضاعم المجلس ؛
  • الأو:ا العي عحمرل بيرانرات مكعوبرة و تلامرة
    من شأنها ن عضل بة:ية الاقع:اع ؛
  • الأو:ا بردون تلامرة عصررررويرت، و عحمرل
    تلامة عصرويت ل ائدة كث: من تدد المقاتد
    المضصصة للصحافيين المهنيين ؛
  • الأو:ا المشررطء فيها تلا اةررم مع:شرر و
    تدة مع:شحين.
    لا عععب: الأو:ا الملغاة في نعائا الاقع:اع.
    في حالة اذا اتع:ل مكعء العصرررويت بصرررحة الأو:ا
    المشرا: إليها تلاه :بم النزاتات العي ثي:ت في شرانها
    من لدن ممثلي المع:شحين فصنها عععب: منازتا فيها.
    المادة 36
    ععد و:اقا ملغاة في نعيجة الاقع:اع:
  • الأو:ا العي لا عحمل ضاعم المجلس ؛
  • الأو:ا العي عحمرل بيرانرات مكعوبرة و تلامرة
    من شأنها ن عضل بة:ية الاقع:اع ؛
  • الأو:ا بردون تلامرة عصررررويرت، و عحمرل
    تلامة عصويت ل ائدة كث: من لائحة ؛
    لا عععب: الأو:ا الملغاة في نعائا الاقع:اع.
    في حالة اذا اتع:ل مكعء العصرررويت بصرررحة الأو:ا
    المشرا: إليها تلاه :بم النزاتات العي ثي:ت في شرانها
    من لدن ممثلي المع:شحين فصنها عععب: منازتا فيها.
    المادة 37
    يح:: في نظي:ين مح رررر:ا بالعمليات الانعضابية ويبين
    فيا:
  • تدد الناضبين المقيدين ؛
  • تدد المع:شحات وتدد المع:شحين ؛
  • تردد المشررررررا:كين في العصررررويرت وتردد
    المعغيبين ؛
  • تدد الأو:ا المععب:ة صحيحة ؛
  • تردد الأو:ا الملغراة والأو:ا المعنرازع في
    شأنها ؛
  • نعائا ال :ز وتدد الأصوات العي حصل تليها
    كل مع:ش و مع:شحة.
    وعد:ج في المح رر: تند الاقع ررا ملاحظات ت ررا
    مكعء العصرويت، وع رمن فيا كذلض الملاحظات العي قد
    يدلي بها ممثلو المع:شحين مع عوقيعاعهم.
    المادة 37
    يح:: في نظي:ين مح رررر:ا بالعمليرات الانعضرابية ويبين
    فيا:
  • تدد الناضبين المقيدين ؛
  • تدد اللوائ الم:شحة ؛
  • ترردد المشررررررا:كين في العصررررويررت وترردد
    المعغيبين ؛
  • تدد الأو:ا المععب:ة صحيحة ؛
  • تردد الأو:ا الملغراة والأو:ا المعنرازع في
    شأنها ؛
  • نعائا ال :ز وتدد الأصررروات العي حصرررلت
    تليها كل لائحة
    وعد:ج في المح رر: تند الاقع ررا ملاحظات ت ررا
    مكعء العصرويت، وع رمن فيا كذلض الملاحظات العي قد
    يدلي بها ممثلو العنظيمات مع عوقيعاعهم.
    يوقع نظرير:ي المرح رررر: :ئيس مكعررء العصررررويررت
    و ت رررائا، ويوجا :ئيس مكعء العصرررويت نةرررضة من
    المح رررر: إلا :ئيس لجنررة الإشرررر:ال تب: الب:يررد
    الإلكع:وني بمج:د انعها تملية ال :ز والإحصا .
    يعةرلم ممثلو المع:شرحين نةرضا من المح ر: بعد ع:قيمها
    وعوقيعها من قبل :ئيس و ت ررررا مكعء العصررررويت،
    ويكون لنة المح : ن س حجية النظي:ين الأصليين.
    يو ررع نظي: من المح رر: في بلال مضعوم يوقع تليا
    ت ا مكعء العصويت.
    عو ررع و:ا العصررويت المععب:ة صررحيحة والأو:ا
    الملغاة والأو:ا المعنازع في شرررأنها في بل ة مةرررعقلة
    مضعومة عحمل عوقيعات ت ا مكعء العصويت.
    عو ررع الأبل ة المذكو:ة في بلال واحد مضعوم وموقع
    تليا من قبل :ئيس المكعء.
    يودع :ئيس مكعء العصرررويت الغلال المضعوم المشرررا:
    إليرا في ال ق:ة الةرررررابقرة بمكعرء كعرابرة رررربط المحكمرة
    الابعدائية الإدا:ية بال:باط.
    يودع ي رررررا :ئيس مكعرء العصررررويرت النظي: ا ض:
    للمح ررر: بمق: لجنة الإشررر:ال، ويةرررلم مقابلة وصرررل
    يع من عا:ي وةاتة إيداتا.
    يوقع نظرير:ي المرح رررر: :ئيرس مكرعررء العصررررويررت
    و ت رررائا، ويوجا :ئيس مكعء العصرررويت نةرررضة من
    المح رررر: إلا :ئيس لجنررة الإشرررر:ال تب: الب:يررد
    الإلكع:وني بمج:د انعها تملية ال :ز والإحصا .
    يعةرلم ممثلو العنظيمات نةرضا من المح ر: بعد ع:قيمها
    وعوقيعهرا من قبرل :ئيس و ت ررررا مكعء العصررررويت،
    ويكون لنة المح : ن س حجية النظي:ين الأصليين.
    يو ررع نظي: من المح رر: في بلال مضعوم يوقع تليا
    ت ا مكعء العصويت.
    عو ررع و:ا العصررويت المععب:ة صررحيحة والأو:ا
    الملغاة والأو:ا المعنازع في شرررأنها في بل ة مةرررعقلة
    مضعومة عحمل عوقيعات ت ا مكعء العصويت.
    عو ررع الأبل ة المذكو:ة في بلال واحد مضعوم وموقع
    تليا من قبل :ئيس المكعء.
    يودع :ئيس مكعء العصرررويت الغلال المضعوم المشرررا:
    إليرا في ال ق:ة الةرررررابقرة بمكعرء كعرابرة رررربط المحكمرة
    الابعدائية الإدا:ية بال:باط.
    يودع ي رررررا :ئيس مكعرء العصررررويرت النظي: ا ض:
    للمح ررر: بمق: لجنة الإشررر:ال، ويةرررلم مقابلة وصرررل
    يع من عا:ي وةاتة إيداتا.
    المادة 38
    ععلقا لجنرة الإشرررر:ال محرا رررر: العمليرات الانعضرابيرة
    لمكاعء العصرويت وععولا تملية إحصرا الأصروات وفق
    مايلي:
  • عحديد تدد الأصرروات العي حصررل تليها كل
    مع:ش ومع:شحة ؛
  • ع:عيء المع:شرحين والمع:شرحات حةرء تدد
    الأصوات المحصل تليها.
    ععلن لجنة الإشرر:ال تن النعائا النهائية للانعضابات وفق
    ما يلي:
  • ولا، انعضاء :بعة 4( من المع:شرحات
    والمع:شرحين الحاصرلين تلا كب: تدد
    من الأصوات المعب: تنها ؛
  • ثانيا، انعضاء ثلاثة 3( من المع:شررحات
    الرحرراصرررررلات ترلرا كربر: ترردد مرن
    الأصرررروات من بين الصررررحررافيررات
    المهنيررات بعررد الإتلان تن انعضرراء
    المع:شرحات والمع:شرحين الأ:بعة 4 )
    المشرررررا: إليهم في البنرد الأول من هرذه
    ال ق:ة.
    المادة 38
    عقوم لجنة الإشررر:ال بصحصرررا الأصررروات المعب: تنها
    وعوزيع المقاتد الةربعة 7( المضصرصرة ل ئة الصرحافيين
    المهنيين بين اللوائ ، وفق قاتدة العمثيل النةرربي حةررء
    كب: بقية.
    عوزع المقاتد داضل كل لائحة حةررء ع:عيء الم:شررحين
    الوا:د فيها مع م:اتاة العناوء بين الجنةين.
    إذا لم عقدم ي لائحة نةربة الثلث من النةرا ، يمن المقعد
    الأضي: في الع:عيرء للم: ة الأولا في لائحرة احعيراطيرة
    رمن ن س العنظيم و ق:ء لائحة بعد العنةريق مع لجنة
    الإش:ال.
    تنرد ععرادل الأصرررروات، يعلن تن انعضراء الأقردم في
    مما:ةرررة المهنة إذا كانوا من ن س الجنس وإذا كانوا من
    جنةررررين مضعل ين يعلن تن انعضرراء المع:شررررحررة من
    الصرررحافيات المهنيات، وتند العةررراوي في الأقدمية من
    ن س الجنس يعم الاضعيا: تن ط:يق الق:تة.
    إذا ععذ: عقديم ع:شرريحات الصررحافيات المهنيات و العدد
    الكافي منهن لمل المقاتد المضصررصررة لهن، فيعلن تن
    انعضراء المع:شرررر و المع:شررررحين من الصررررحرافيين
    الحاصلين تلا كب: تدد من الأصوات.
    يمكن للمع:شررررحين و من يمثلهم ن يح رررر:وا تمليرة
    الإحصا .
    المادة 39
    عح:: لجنرة الإشرررر:ال مح رررر:ا في نظي:ين بعمليرة
    إحصرررا الأصررروات والإتلان تن النعائا النهائية العي
    حصررل تليها كل مع:شررحة و مع:شرر ، وعد:ج فيا، إن
    اقع ا الحال، ملاحظات ت ا لجنة الإش:ال.
    ع رمن في المح ر: كذلض الملاحظات العي قد يدلي بها
    ممثلو المع:شحين مع عوقيعاعهم.
    يوقع المح : ت ا لجنة الإش:ال.
    ي ررع :ئيس لجنة الإشرر:ال نظي: المح رر: في بلال
    مضعوم وموقع تليا ويودتا بمكعء كعابة ربط المحكمة
    الابعدائية الإدا:ية بال:باط.
    يودع ي ا :ئيس لجنة الإش:ال النظي: ا ض: للمح :
    بمق: المجلس، ويةلم مقابلة وصل يع من عا:ي وةاتة
    إيداتا.
    يعةرلم ممثلو المع:شرحين الحا ر:ين نةرضا من المح ر:
    بعرد ب:قيمهرا وعوقيعهرا من قبرل :ئيس و ت ررررا اللجنرة ،
    وعكون لنة المح : ن س حجية المح :.
    المادة 39
    عح:: لجنرة الإشرررر:ال مح رررر:ا في نظي:ين بعمليرة
    إحصرررا الأصررروات والإتلان تن النعائا النهائية العي
    حصرلت تليها كل لائحة، وعد:ج فيا، إن اقع را الحال،
    ملاحظات ت ا لجنة الإش:ال.
    ع رمن في المح ر: كذلض الملاحظات العي قد يدلي بها
    ممثلو العنظيمات مع عوقيعاعهم.
    يوقع المح : ت ا لجنة الإش:ال.
    ي ررع :ئيس لجنة الإشرر:ال نظي: المح رر: في بلال
    مضعوم وموقع تليا ويودتا بمكعء كعابة ربط المحكمة
    الابعدائية الإدا:ية بال:باط.
    يودع ي ا :ئيس لجنة الإش:ال النظي: ا ض: للمح :
    بمق: المجلس، ويةلم مقابلة وصل يع من عا:ي وةاتة
    إيداتا.
    يعةرلم ممثلو اللوائ الحا ر:ين نةرضا من المح ر: بعد
    ع:قيمها وعوقيعها من قبل :ئيس و ت ا اللجنة، وعكون
    لنة المح : ن س حجية المح :.
    المادة 40
    ععلق النعرائا النهرائيرة المعلن تنهرا بمق: المجلس وعنشرررر:
    بموقعا الإلكع:وني وبكل الوةائل المعاحة.
    المادة 40
    ععلق النعرائا النهرائيرة المعلن تنهرا بمق: المجلس وعنشرررر:
    بموقعا الإلكع:وني وبكل الوةائل المعاحة.
    المادة 41
    يمكن لكل مع:شررحة و مع:شرر ، ضلال جل ضمةررة 5 )
    يرام المواليرة لإتلان :ئيس لجنرة الإشرررر:ال تن النعرائا
    النهائية للانعضابات، ن يطعن في صرحة تمليات انعضاء
    ممثلي الصررررحرافيين المهنيين مرام المحكمرة الابعردائيرة
    الإدا:ية بال:باط، العي عبت في الطعن داضل جل قصرراه
    ضمةة تش: 15 ( يوما بحكم بي: قابل لأي طعن.
    المادة 41
    يمكن لكرل عنظيم نقرابي، ضلال جرل ضمةرررررة 5( يرام
    الموالية لإتلان :ئيس لجنة الإش:ال تن النعائا النهائية
    للانعضابات، ن يطعن في صررحة تمليات انعضاء ممثلي
    الصررررحرافيين المهنيين مرام المحكمرة الابعردائيرة الإدا:يرة
    بال:باط، العي عبت في الطعن داضل جل قصرراه ضمةررة
    تش: 15 ( يوما بحكم بي: قابل لأي طعن.
    المادة 42
    في حالة شرغو: مقعد لأي ةربء من الأةرباء قبل انعها
    مدة ولاية ت را المجلس، يدتا بق:ا: ل:ئيس المجلس
    المع:شرحة و المع:شر ، الذي حصرل تلا كب: تدد من
    الأصروات بعد خض: منعضء لمل المقعد الشراب: شر:يطة
    عوف:ه تلا الشرر:وط المنصرروص تليها في المادعين 25
    و 26 من هرذا القرانون ويزاول مهرامرا للمردة المعبقيرة من
    مدة ولاية الع و الذي يضل ا.
    إذا لم عوافق المع:شررررحة و المع:شرررر تلا مل المقعد
    الشرراب: و في حالة فقدان هلية الع:شرر يدتا من يحل
    محلا وفق الشرررر:وط والكي يات المنصرررروص تليها في
    ال ق:ة الأولا تلاه.
    في حرالرة ععرذ: مرل المقراترد الشررررراب:ة تن ط:يق
    الععوي وبلغ ترددهرا ثلاثرة 3 ( مقراترد ععين إج:ا
    انعضرابرات جزئيرة، وفق حكرام هرذا ال :ع، لمرل هرذه
    المقاتد داضل جل ةرررعين 60 ( يوما من عا:ي شرررغو:
    المقعرد الثرالرث، إذا كرانرت المردة المعبقيرة لولايرة المجلس
    ع و ةنة.
    المادة 42
    في حالة شرغو: مقعد لأي ةربء من الأةرباء قبل انعها
    مدة ولاية ت را المجلس، يدتا بق:ا: ل:ئيس المجلس
    إج:ا انعضرابرات في ال ئرة العي شررررغ: منهرا المقعرد داضرل
    جل ةررعين 60 ( يوما من عا:ي شررغو: المقعد الثالث،
    إذا كانت المدة المعبقية لولاية المجلس ع و ةنة.
    المادة 83
    إذا ق::ت لجنرة ضلاقيرات المهنرة والق ررررايرا العرأديبيرة ن
    الشرررركرايرة المقردمرة إليهرا عوجرء المعرابعرة العرأديبيرة، تينرت
    مق::ا يكلل بالعحقيق في الشكاية.
    يبلغ الق:ا: تلا ال و: كعرابرة إلا الأط:ال المعنيرة، مع
    إشررعا: المشررعكا با بصمكانية الاطلاع تلا وثائق الملل
    داضرل جرل ثمرانيرة 8 ( يرام من عرا:ي عوصررررلرا بق:ا:
    المعابعة، ويمكن للمشرعكا با ن يساز: في جميع م:احل
    المةط:ة العأديبية بزميل و محام.
    يقدم المق:: اةرعنعاجاعا وعوصرياعا إلا اللجنة داضل جل
    قصرررراه تشرررر:ة 10 ( يام ابعدا من عا:ي اعضاذ ق:ا:
    المعابعة العأديبية.
    المادة 83
    إذا ق::ت لجنرة ضلاقيرات المهنرة والق ررررايرا العرأديبيرة ن
    الشرررركرايرة المقردمرة إليهرا عوجرء المعرابعرة العرأديبيرة، تينرت
    مق::ا يكلل بالعحقيق في الشكاية.
    يبلغ الق:ا: تلا ال و: كعرابرة إلا الأط:ال المعنيرة، مع
    إشررعا: المشررعكا با بصمكانية الاطلاع تلا وثائق الملل
    داضرل جرل ثمرانيرة 8( يرام من عرا:ي عوصررررلرا بق:ا:
    المعابعة، ويمكن للمشرعكا با ن يساز: في جميع م:احل
    المةط:ة العأديبية بزملا و محامين من اضعيا:ه.
    يقدم المق:: اةرعنعاجاعا وعوصرياعا إلا اللجنة داضل جل
    قصرررراه تشرررر:ة 10 ( يام ابعدا من عا:ي اعضاذ ق:ا:
    المعابعة العأديبية.
    المادة 86
    عصر مداولات لجنة ضلاقيات المهنة والق رايا العأديبية
    بح ررو: 2 / 1 ( ت ررائها تلا الأقل، وععضذ ق:ا:اعها
    بأبلبية صروات الأت را الحا ر:ين، وفي حالة ععادل
    الأصوات ي:ج الجانء الذي يكون فيا ال:ئيس.
    عكون ق:ا:ات اللجنررة معللررة وعبلغ إلا الأط:ال بررأي
    وةريلة من وةرائل العبليغ المنصروص تليها في العشر:يع
    الجا:ي بها العمل ضلال جل العشر:ة 10 ( يام الموالية
    لعا:ي صدو:ها.
    إذا صرررد:ت اللجنة ق:ا:ا بثبوت ا:عكاء المشرررعكا با
    ضطرأ يوجرء العرأديرء، فرصنهرا عصرررررد: في حقرا إحردى
    المادة 86
    عصر مداولات لجنة ضلاقيات المهنة والق رايا العأديبية
    بح رررو: 2 / 1( ت رررائها تلا الأقل، وععضذ ق:ا:اعها
    بأبلبية صروات الأت را الحا ر:ين، وفي حالة ععادل
    الأصوات ي:ج الجانء الذي يكون فيا ال:ئيس.
    لا عصررررد: المق::ات العأديبية إلا تن الأت ررررا الذين
    شرررا:كوا فعليا في مداولات الجلةرررة المععلقة بالق رررية،
    ويععب: باطلا كل مق:: يصرد: تن ت رو لم يشرا:ض في
    المناقشة.
    عكون ق:ا:ات اللجنرة معللرة، وعبلغ إلا الأط:ال المعنيرة
    بأي وةررريلة من وةرررائل العبليغ المنصررروص تليها في
    العقوبرات المنصرررروص تليهرا في المرادة 89 من هرذا
    القانون.
    العشرررر:يع الجرا:ي برا العمرل، وذلرض ضلال جرل تشرررر:ة
    10 ( يام من عا:ي صدو:ها.
    ويمنع تلا ت را لجنة الأضلاقيات والق رايا العأديبية،
    وكذا ت رررا المجلس، الإدلا بأي عصررر:ي و ععليق
    يععلق بق:ا:ات اللجنرة العرأديبيرة، مرا دامرت هرذه الق:ا:ات
    لم عةررررعن رد م:احلهرا القرانونيرة، بمرا في ذلرض إمكرانيرة
    الاةعئنال والطعن مام المحكمة الإدا:ية.
    إذا صرررد:ت اللجنة ق:ا:ا بثبوت ا:عكاء المشرررعكا با
    ضطرأ يوجرء العرأديرء، فرصنهرا عصرررررد: في حقرا إحردى
    العقوبرات المنصرررروص تليهرا في المرادة 89 من هرذا
    القانون.
    المادة 87
    يح:: مح ررر: كل اجعماع للجنة الأضلاقيات والق رررايا
    العرأديبيرة من ط:ل ت ررررو يعينرا :ئيس اللجنرة لهرذا
    الغ: ، ويوقع مح رررر: الاجعمراع من ط:ل ال:ئيس
    والأت را الحا ر:ين وععم الإشرا:ة فيا تند الاقع را
    إلا ح ررو: المشررعكا با و من يساز:ه و هما معا في
    الاجعماع وإلا عص:يحاعا.
    المادة 87
    يح:: مح ررر: كل اجعماع للجنة الأضلاقيات والق رررايا
    العرأديبيرة من ط:ل ت ررررو يعينرا :ئيس اللجنرة لهرذا
    الغ: ، ويوقع مح رررر: الاجعمراع من ط:ل ال:ئيس
    والأت را الحا ر:ين وععم الإشرا:ة فيا تند الاقع را
    إلا ح ررو: المشررعكا با و من يساز:ه و هما معا في
    الاجعماع وإلا عص:يحاعا.
    ويةرررلم للصرررحافي المعني و من ينوء تنا نةرررضة من
    مح ررر: الاجعماع تند الطلء، وذلض فو: العوقيع تليا،
    مانا لحقا في الإطلاع والدفاع.
    المادة 89
    يصرررررد: المجلس العقوبرات العرأديبيرة العراليرة في حق
    الناش:ين و الصحافيين المهنيين:
    1
    1 . العنبيا ؛
    2
    2 . الإنذا: ؛
    3
    3 . العوبي ؛
    4
    4 . ةررررحرء بطراقرة الصررررحرافي المهني لمردة لا
    ععجاوز ةنة، وفي حالة العود يعم هذا الةحء
    لمدة لا ععجاوز ثلاث 3( ةنوات ؛
    5
    5 . عوقيل إصردا: المطبوع الدو:ي و الصرحي ة
    الإلكع:ونيرة لمردة لا عزيرد تن ثلاثين 30 )
    يوما.
    يعمل المجلس تلا نشرررر: العقوبات العأديبية
    بعد ن عصب تقوبات نهائية.
    يحردد النظرام الرداضلي كي يرة عن يرذ العقوبرات
    ونش:ها.
    يحدث المجلس ةررجلا ي ررمن فيا العقوبات
    العأديبية العي يصد:ها.
    المادة 89
    حذل:
    يصرررررد: المجلس العقوبرات العرأديبيرة العراليرة في حق
    الناش:ين و الصحافيين المهنيين:
    1
    1 . العنبيا ؛
    2
    2 . الإنذا: ؛
    3
    3 . العوبي ؛
    4
    4 . ةررررحرء بطراقرة الصررررحرافي المهني لمردة لا
    ععجاوز ةنة، وفي حالة العود يعم هذا الةحء
    لمدة لا ععجاوز ثلاث 3( ةنوات ؛
    يعمل المجلس تلا نشرررر: العقوبات العأديبية
    بعد ن عصب تقوبات نهائية.
    يحردد النظرام الرداضلي كي يرة عن يرذ العقوبرات
    ونش:ها.
    يحدث المجلس ةرجلا ي رمن فيا العقوبات العأديبية العي
    يصد:ها.
    عرروقرريررل اصرررررردا:
    المطبوع الرردو:ي و
    الصررحي ة الإلكع:وني
    اضعصرراص حصرر:ي
    للق ا
    الدار البيضاء في 09 يوليوز 2025
Tags: الرئيسية
Previous Post

تصريح صحفي: “لنتعبأ جميعا من أجل تمثيلية مهنية عادلة، وقواعد قانونية عصرية وديمقراطية”

Next Post

اخشيشن: ..نطالب بتنظيم ذاتي يضمن حرية التعبير ومبني على المحاسبة والشفافية

Next Post
اخشيشن: ..نطالب بتنظيم ذاتي يضمن حرية التعبير ومبني على المحاسبة والشفافية

اخشيشن: ..نطالب بتنظيم ذاتي يضمن حرية التعبير ومبني على المحاسبة والشفافية

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

No Result
View All Result

من نحن

منذ تأسيسها في سنة 1963، من أجل الدفاع عن مهنة الصحافة وحرية التعبير، وضعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في صدارة اهتمامها حماية الصحافيين من كل أشكال المنع والحجز والمتابعات والمضايقات.

مواقع التواصل الإجتماعي

ميثاق الشرف

  • ميثاق الشرف

أحدث المقالات

  • اخشيشن ومحافظ يدعوان لتوحيد جهود المهنيين لمواجهة “إستهداف الصحافة”
  • دعوة إلى تمثيلية مهنية عادلة وإصلاح قانوني يضمن كرامة الصحافة
  • اخشيشن: مشاريع القوانين الجديدة تعيد الصحافة المغربية إلى الوراء
  • لقاء تفاعلي حول مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

شؤون المنخرطين

  • وثائق العضوية للتحميل
  • الرئيسية
  • من نحن؟
  • الفروع

جميع الحقوق محفوظة ©2021 النقابة الوطنية للصحافة المغربية

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • البيانات
    • بلاغات
    • بلاغ المكتب التنفيذي
    • بلاغات الفروع
    • بلاغات التنسيقيات
  • الأنشطة
  • التقارير
  • القوانين
    • قوانين عامة
      • قانون الصحافة و النشر
      • النظام الأساسي للصحفي المهني
      • قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة
      • قانون الحق في الحصول على المعلومة
    • قوانين خاصة
      • القانون الأساسي
      • النظام الداخلي
    • الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة
  • هيكلة النقابة
    • المكتب التنفيذي
    • المجلس الوطني الفدرالي
    • الفروع
      • الرباط
      • القنيطرة
      • الدار البيضاء
      • مراكش
      • آسفي
      • أكادير
      • طنجة
      • تطوان
      • فاس
      • وجدة
      • الحسيمة
      • العيون
      • كلميم واد نون
      • الداخلة واد الذهب
  • فيديو
  • من نحن
  • شؤون المنخرطين

جميع الحقوق محفوظة ©2021 النقابة الوطنية للصحافة المغربية